171- عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليقرأن القرآن ناس من أمتي، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية»
صحيح لغيره، سماك -وهو ابن حرب- روايته عن عكرمة فيها اضطراب.
أبو الأحوص: هو سلام بن سليم.
وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" ١٠/ ٥٣٥ و١٥/ ٣٢٢.
وأخرجه الطيالسي (٢٦٨٧)، والفريابي في "فضائل القرآن" (١٩٤)، وأبو يعلى (٢٣٥٤)، والطبراني في "الكبير" (١١٧٣٤) و (١١٧٧٥) من طريق أبي الأحوص، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٣١٢).
ويشهد له حديث أبي سعيد الخدري في "الصحيحين"، وحديث أبي ذر عند مسلم، وقد سلفا قبله.
وانظر بقية شواهده في "المسند".
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( عَنْ سِمَاك عَنْ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس ) فِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف وَالْعِلَّة فِيهِ مِنْ سِمَاك قَالَ النَّسَائِيُّ وَيَعْقُوب بْن شُبَيْب رِوَايَته عَنْ عِكْرِمَة مُضْطَرِبَة وَعَنْ غَيْره صَالِحَة قُلْت وَالْمَتْن بِرِوَايَةِ غَيْر اِبْن عَبَّاس فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرهمَا وَنَبَّهَ عَلَى بَعْض ذَلِكَ فِي الزَّوَائِد أَيْضًا فَذَكَرَ أَنَّهُ فِي سُنَن أَبِي دَاوُدَ.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيَقْرَأَنَّ الْقُرْآنَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يَمْرُقُونَ مِنْ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ
عن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا قود في المأمومة، ولا الجائفة ولا المنقلة»
عن ابن عباس، قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم «يصلي من الليل، فقمت عن يساره، فأخذ بيدي، فأقامني عن يمينه»
عن صخر الغامدي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم بارك لأمتي في بكورها» ، قال: وكان إذا بعث سرية، أو جيشا بعثهم في أول النهار، قال: وكان ص...
عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «تجوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق»
عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل، وتتوضأ لكل صلاة، وتصوم، وتصلي»
عن عمر بن عبد الله بن عمر، يعني عن أبيه، عن جده عمر أنه تصدق بفرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبصر صاحبها يبيعها بكسر، فأتى النبي صلى الله...
عن ابن عمر، وعائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، «كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار، ومن الأربعين دينارا دينارا»
عن عدي بن حاتم، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض، فقال: «لا تأكل، إلا أن يخزق»
عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم»