642- عن عائشة، أن أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الغسل من المحيض، فقال: «تأخذ إحداكن ماءها، وسدرها، فتطهر، فتحسن الطهور، أو تبلغ في الطهور، ثم تصب على رأسها، فتدلكه دلكا شديدا، حتى تبلغ شئون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة، فتطهر بها» قالت أسماء: كيف أتطهر بها؟ قال: «سبحان الله، تطهري بها» قالت عائشة، كأنها تخفي ذلك: تتبعي بها أثر الدم، قالت: وسألته عن الغسل من الجنابة، فقال: «تأخذ إحداكن ماءها، فتطهر، فتحسن الطهور، أو تبلغ في الطهور، حتى تصب الماء على رأسها، فتدلكه حتى تبلغ شئون رأسها، ثم تفيض الماء على جسدها» فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين
حديث صحيح دون ذكر غسل الجنابة، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد من أجل إبراهيم بن المهاجر الكوفي، فقد روى له مسلم متابعة، وقد تابعه منصور بن عبد الرحمن ابن صفية، وهي بنت شيبة.
شيبة: هو ابن الحجاج.
وأخرجه مسلم (٣٣٢) (٦١)، وأبو داود (٣١٤) و (٣١٥) و (٣١٦) من طريق إبراهيم بن المهاجر.
وهو في "مسند أحمد" (٢٥١٤٥).
وأخرجه البخاري (٣١٤)، ومسلم (٣٣٢) (٦٠)، والنسائي ١/ ١٣٥ - ١٣٦ من طريق منصور بن عبد الرحمن الحجبي، عن أمه صفية بنت شيبة، عن عائشة، أن امرأة سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن غسلها من المحيض، فأمرها كيف تغتسل، قال: "خذي فرصة من مسك فتطهري بها".
قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: "سبحان الله، تطهري"، فاجتبذتها إلي فقلت: تتعبي بها أثر الدم.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤٩٠٧).
وانظر حديث أم سلمة السالف برقم (٦٠٣).
قوله: "فرصة" أي: قطعة من قطن أو صوف.
"ممسكة" أي: مطلية بالمسك.
قاله السندي.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( أَنَّ أَسْمَاء ) لَيْسَتْ هِيَ أُخْت عَائِشَة وَإِنَّمَا هِيَ اِمْرَأَة مِنْ الْأَنْصَار يُقَال لَهَا أَسْمَاء بِنْت شَكَل بِفَتْحَتَيْنِ قَوْله ( مَاءَهَا وَسِدْرهَا ) كَأَنَّهَا سَأَلَتْ عَنْ الْكَيْفِيَّة الْمَسْنُونَة فَقِيلَ لَهَا تَلِك وَإِلَّا فَلَا شَكَّ أَنَّ اِسْتِعْمَال السِّدْر لَيْسَ بِفَرْضٍ كَذَا الْوُضُوء وَأَخْذ الْفِرْصَة فَلَا يَصِحّ الِاسْتِدْلَال بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى اِفْتِرَاض شَيْء قَوْله ( حَتَّى يَبْلُغ شُؤُون رَأْسهَا ) بِضَمِّ الشِّين وَالْهَمْزَة هِيَ عِظَامه وَأُصُوله قَوْله ( فِرْصَة ) بِكَسْرِ الْفَاء وَسُكُون الرَّاء وَصَاد مُهْمَلَة أَيْ قِطْعَة مِنْ قُطْن أَوْ صُوف ( مُمَسَّكَة ) بِضَمِّ الْمِيم وَفَتْح ثَانِيَة ثُمَّ سِين مُشَدَّدَة مَفْتُوحَة أَيْ مَطْلِيَّة بِالْمِسْكِ قَوْله ( سُبْحَان اللَّه ) تَعَجُّبًا مِنْ عَدَم فَهْمهَا الْمَقْصُود قَالَتْ عَائِشَة أَيْ لِأَسْمَاءَ كَأَنَّهَا أَيْ عَائِشَة تُخْفِي مِنْ الْإِخْفَاء ذَلِكَ أَيْ كَلَامهَا أَيْ قَالَتْ لَهَا كَلَامًا خَفِيفًا تَسْمَعهُ الْمُخَاطَبَة وَلَا يَسْمَعهُ الْحَاضِرُونَ فَتَتَّبِعِي مِنْ التَّتَبُّع بِتَشْدِيدِ الْبَاء وَاللَّهُ أَعْلَم.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ قَالَ سَمِعْتُ صَفِيَّةَ تُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْغُسْلِ مِنْ الْمَحِيضِ فَقَالَ تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَهَا فَتَطْهُرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ أَوْ تَبْلُغُ فِي الطُّهُورِ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطْهُرُ بِهَا قَالَتْ أَسْمَاءُ كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرِي بِهَا قَالَتْ عَائِشَةُ كَأَنَّهَا تُخْفِي ذَلِكَ تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ قَالَتْ وَسَأَلَتْهُ عَنْ الْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا فَتَطْهُرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ أَوْ تَبْلُغُ فِي الطُّهُورِ حَتَّى تَصُبَّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ثُمَّ تُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعْهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ
عن عائشة قالت: «كنت أتعرق العظم، وأنا حائض، فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضع فمه حيث كان فمي، وأشرب من الإناء، فيأخذه رسول الله صلى الله عليه...
عن أنس، أن اليهود كانوا لا يجلسون مع الحائض في بيت، ولا يأكلون ولا يشربون، قال: فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله {ويسألونك عن المحيض، قل...
عن جسرة، قالت: أخبرتني أم سلمة، قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد، فنادى بأعلى صوته «إن المسجد لا يحل لجنب، ولا لحائض»
عن أم بكر أنها أخبرت أن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر قال: «إنما هي عرق، أو عروق» قال محمد بن يحيى:...
عن أم عطية قالت: «لم نكن نرى الصفرة والكدرة شيئا» قال محمد بن يحيى: حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال: حدثنا وهيب، عن أيوب، عن حفصة، عن أم عطية، قالت...
عن أم سلمة، قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم «تجلس أربعين يوما، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف»
عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «وقت للنفساء أربعين يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك»
عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا وقع على امرأته وهي حائض، أمره النبي صلى الله عليه وسلم «أن يتصدق بنصف دينار»
عن عبد الله بن سعد، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض، فقال: «واكلها»