641- عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها، وكانت حائضا: «انقضي شعرك، واغتسلي» قال: علي في حديثه: «انقضي رأسك»
إسناده صحيح.
وكيع: هو ابن الجراح، وعروة: هو ابن الزبير.
وأخرجه ضمن قصة حجة الوداع البخاري (٣١٦)، ومسلم (١٢١١)، وأبو داود (١٧٨١)، والنسائي ١/ ١٣٢ و٥/ ١٦٥ - ١٦٦ من طريقين عن عروة، بهذا الإسناد.
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ١/ ٤١٨: وظاهر الحديث وجوب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض، وبه قال الحسن وطاووس في الحائض دون الجنب، وبه قال أحمد، ورجح جماعة من أصحابه أنه للاستحباب فيهما، قال ابن قدامة في "المغني" ١/ ٢٩٨ - ٢٩٩: ولا أعلم أحدا قال بوجوبه فيهما إلا ما روي عن عبد الله بن عمرو، قال الحافظ: وهو في "صحيح مسلم" (٣٣١) عنه، وفيه إنكار عائشة عليه الأمر بذلك، لكن ليس فيه تصريح بأنه كان يوجبه.
وقال النووي: حكاه أصحابنا عن النخعي.
واستدل الجمهور على عدم الوجوب بحديث أم سلمة قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشذ ضفر رأسي أفانقضه لغسل الجنابة؟ قال: "لا".
رواه مسلم (٣٣٠)، وفي رواية له: "للحيضة والجنابة" وحملوا الأمر في حديث عائشة على الاستحباب جمعا بين الروايتين، أو يجمع بالتفصيل بين من لا يصل الماء إليه بالنقض فيلزم، وإلا فلا.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( قَالَ لَهَا ) أَيْ عِنْد إِحْرَام الْحَجّ ( وَكَانَتْ حَائِضًا ) أَيْ بَاقِيَة عَلَى حَيْضهَا ( اُنْقُضِي شَعْرك ) لِلتَّسْرِيحِ وَبِهَذَا ظَهَرَ أَنَّ الْحَدِيث لَيْسَ فِي الِاغْتِسَال مِنْ الْحَيْض فَلَا وَجْه لِذِكْرِهِ هَاهُنَا إِلَّا أَنْ يُقَال يُفْهَم حُكْم الِاغْتِسَال مِنْ الْحَيْض بِالدَّلَالَةِ وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ وَجْه إِدْرَاج صَاحِب الصَّحِيح هَذَا الْحَدِيث فِي هَذَا الْبَاب وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَادٌ رِجَاله ثِقَات ا ه قُلْت لَيْسَ الْحَدِيث مِنْ الزَّوَائِد بَلْ هُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرهَا.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا وَكَانَتْ حَائِضًا انْقُضِي شَعْرَكِ وَاغْتَسِلِي قَالَ عَلِيٌّ فِي حَدِيثِهِ انْقُضِي رَأْسَكِ
عن عائشة، أن أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الغسل من المحيض، فقال: «تأخذ إحداكن ماءها، وسدرها، فتطهر، فتحسن الطهور، أو تبلغ في الطهور، ثم...
عن عائشة قالت: «كنت أتعرق العظم، وأنا حائض، فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضع فمه حيث كان فمي، وأشرب من الإناء، فيأخذه رسول الله صلى الله عليه...
عن أنس، أن اليهود كانوا لا يجلسون مع الحائض في بيت، ولا يأكلون ولا يشربون، قال: فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله {ويسألونك عن المحيض، قل...
عن جسرة، قالت: أخبرتني أم سلمة، قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد، فنادى بأعلى صوته «إن المسجد لا يحل لجنب، ولا لحائض»
عن أم بكر أنها أخبرت أن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر قال: «إنما هي عرق، أو عروق» قال محمد بن يحيى:...
عن أم عطية قالت: «لم نكن نرى الصفرة والكدرة شيئا» قال محمد بن يحيى: حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال: حدثنا وهيب، عن أيوب، عن حفصة، عن أم عطية، قالت...
عن أم سلمة، قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم «تجلس أربعين يوما، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف»
عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «وقت للنفساء أربعين يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك»
عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا وقع على امرأته وهي حائض، أمره النبي صلى الله عليه وسلم «أن يتصدق بنصف دينار»