1190- عن أبي أيوب الأنصاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «الوتر حق، فمن شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة»
إسناده صحيح.
الفريابي: هو محمد بن يوسف، والأوزاعي: هو عبد الرحمن ابن عمرو.
وأخرجه أبو داود (١٤٢٢) من طريق بكر بن وائل، والنسائي ٣/ ٢٣٨ من طريق دويد بن نافع والوليد بن مزيد- فرقهما-، ثلاثتهم عن الزهري، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي ٣/ ٢٣٨ - ٢٣٩ من طريق أبو معيد، و ٣/ ٢٣٩ من طريق سفيان بن عيينة، كلاهما عن الزهري، به موقوفا.
وهو في "مسند أحمد" (٢٣٥٤٥)، و "صحيح ابن حبان" (٢٤٠٧) و (٢٤١٠) و (٢٤١١).
والوتر واجب عند أبي حنيفة، وقال أحمد فيما نقله عنه ابن قدامة في "المغني" ٢/ ٤٩٥: من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء ولا ينبغي أن تقبل له شهادة، ونقل أبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوذي" ٢/ ٢٤٤ وجوب الوتر عن سحنون وأصبغ بن الفرج، وحكى ابن حزم أن مالكا قال: من تركه أدب وكانت جرحة في شهادته.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( الْوِتْر حَقّ إِلَخْ ) قَدْ يَسْتَدِلّ بِهِ مَنْ يَقُول بِوُجُوبِ الْوِتْر بِنَاء عَلَى أَنَّ الْحَقّ هُوَ اللَّازِم الثَّابِت عَلَى الذِّمَّة وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْض الرِّوَايَات مَقْرُونًا بِالْوَعِيدِ عَلَى تَارِكه وَبَحَثَ مَنْ لَا يَرَى الْوُجُوب أَنَّ مَعْنَى حَقّ أَنَّهُ مَشْرُوع ثَابِت وَمَعْنَى لَيْسَ مِنَّا كَمَا فِي بَعْض الرِّوَايَات لَيْسَ مِنْ سُنَّتنَا وَعَلَى طَرِيقَتنَا أَوْ الْمُرَاد مَنْ لَمْ يُوتِر رَغْبَة عَنْ السُّنَّة فَلَيْسَ مِنَّا.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ
عن سعد بن هشام، قال: سألت عائشة، قلت: يا أم المؤمنين أفتيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: «كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله فيما شاء...
عن أم سلمة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، «يوتر بسبع أو بخمس، لا يفصل بينهن بتسليم ولا كلام»
عن سالم، عن أبيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «يصلي في السفر ركعتين، لا يزيد عليهما، وكان يتهجد من الليل» .<br> قلت: وكان يوتر؟ قال: نعم
عن ابن عباس، وابن عمر قالا: «سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة السفر ركعتين، وهما تمام غير قصر، والوتر في السفر سنة»
عن أم سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين، وهو جالس»
عن أبي سلمة، قال: حدثتني عائشة، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بواحدة، ثم يركع ركعتين يقرأ فيهما وهو جالس، فإذا أراد أن يركع، قام فركع»...
عن عائشة، قالت: «ما كنت ألفي - أو ألقى - النبي صلى الله عليه وسلم من آخر الليل إلا وهو نائم عندي» ، قال وكيع: تعني بعد الوتر
عن عائشة، قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن»
عن أبي هريرة، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع»