1514- عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين، والثلاثة من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: «أيهم أكثر أخذا للقرآن؟» فإذا أشير له إلى أحدهم قدمه في اللحد وقال: «أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يصل عليهم، ولم يغسلوا»
إسناده صحيح.
ابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري.
وأخرجه البخاري (١٣٤٣)، وأبو داود (٣١٣٨) و (٣١٣٩)، والترمذي (١٠٥٧)، والنسائي ٤/ ٦٢ من طريق الليث، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان" (٣١٩٧).
وانظر "المسند" (١٤١٨٩).
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( فِي ثَوْب وَاحِد ) قَالَ المظهر فِي شَرْح الْمَصَابِيح الْمُرَاد بِالثَّوْبِ الْوَاحِد الْقَبْر الْوَاحِد إِذْ لَا يَجُوز تَجْرِيدهمَا بِحَيْثُ تَتَلَاقَى بَشَّرَتْهُمَا ا ه وَنَقَلَ غَيْر وَاحِد وَأَقَرُّوهُ عَلَيْهِ لَكِنْ بِالنَّظَرِ فِي الْحَدِيث يَرُدّهُ بَقِيَ أَنَّهُ مَا مَعْنَى ذَلِكَ وَالشَّهِيد يُدْفَن بِثِيَابِهِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِ فَكَانَ هَذَا فِيمَنْ قَطَعَ ثَوْبه وَلَمْ يَبْقَ عَلَى بَدَنه أَوْ بَقِيَ مِنْهُ قَلِيل لِكَثْرَةِ الْجُرُوح وَعَلَى تَقْدِير بَقَاء شَيْء مِنْ الثَّوْب السَّابِق فَلَا إِشْكَال لِكَوْنِهِ فَاصِلَا عَنْ مُلَاقَاة الْبَشَرَة وَأَيْضًا قَدْ اِعْتَذَرَ بَعْضهمْ عَنْهُ بِالضَّرُورَةِ وَقَالَ بَعْضهمْ جَمَعَهُمَا فِي ثَوْب وَاحِد هُوَ أَنْ يَقْطَع الثَّوْب الْوَاحِد بَيْنهمَا قَوْله ( أَنَا شَهِيد عَلَى هَؤُلَاءِ ) كَلِمَة عَلَى فِي مِثْله تَحْمِل عَلَى مِثْل اللَّام أَيْ شَهِيد لَهُمْ بِأَنَّهُمْ بَذَلُوا أَرْوَاحهمْ لِلَّهِ تَعَالَى وَفِيهِ تَشْرِيف لَهُمْ وَتَعْظِيم وَإِلَّا فَالْأَمْر مَعْلُوم عِنْده تَعَالَى قَوْله ( وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ ) يَقُول بِهِ مَنْ لَا يَرَى الصَّلَاة عَلَى الشَّهِيد وَمَنْ يَرَاهَا فَقَدْ تَقَدَّمَ تَأْوِيله.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمْ قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا
عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم»
عن جابر بن عبد الله، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أمر بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم، وكانوا نقلوا إلى المدينة»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صلى على جنازة في المسجد، فليس له شيء»
عن عائشة، قالت: «والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن بيضاء إلا في المسجد» قال ابن ماجة: حديث عائشة أقوى
عن عقبة بن عامر الجهني، يقول: " ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة، وحين يقوم ق...
عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أدخل رجلا قبره ليلا، وأسرج في قبره»
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تدفنوا موتاكم بالليل، إلا أن تضطروا»
عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صلوا على موتاكم بالليل والنهار»
عن ابن عمر، قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أعطني قميصك أكفنه فيه، فقال رسول الله صلى الله عل...