1865- عن أنس بن مالك، أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «اذهب فانظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» ، ففعل، فتزوجها، فذكر من موافقتها
صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن بعض أهل العلم قد ضعف رواية معمر -وهو ابن راشد- عن ثابت -وهو ابن أسلم البناني- وقال الدارقطي: الصواب عن ثابت عن بكر.
قلنا: يعني الطريق الآتية بعده.
وأخرجه ابن الجارود (٦٧٦)، والدارقطني (٣٦٢٢)، والحاكم ٢/ ١٦٥، والبيهقي ٧/ ٨٤ من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان" (٤٠٤٣).
وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد (٧٨٤٢)، ومسلم (١٤٢٤).
وصححه ابن حبان (٤٠٤١).
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( أَنْ يُؤْدَم بَيْنكُمَا ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول مِنْ أَدَامَ بِلَا مَدّ أَوْ بِمَدٍّ أَيّ يُوَفَّق وَيُؤَلَّف وَالْخِطَاب لِتَغْلِيبِ الْحَاضِر عَلَى الْغَائِب قَوْله ( فَذَكَرَ مِنْ مُوَافَقَتهَا ) أَيْ مَا ذَكَرَ حَذَفَ الْمَفْعُول لِلتَّعْظِيمِ وَأَنَّهُ قَدْر لَا يُحِيطهُ الْوَصْف وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح رِجَاله ثِقَات وَقَدْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن حِبَّانَ فِي صَحِيحه أَيْضًا مِنْ حَدِيث أَنَسٍ كَالْمُصَنِّفِ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث الْمُغِيرَة وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة وَالْمُغِيرَة.
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ وَزُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ثابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا فَفَعَلَ فَتَزَوَّجَهَا فَذَكَرَ مِنْ مُوَافَقَتِهَا
عن المغيرة بن شعبة، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها، فقال: «اذهب فانظر إليها، فإنه أجدر أن يؤدم بينكما» ، فأتيت امرأة من الأن...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه»
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه»
عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخير العدوي، قال: سمعت فاطمة بنت قيس، تقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا حللت فآذنيني» ، فآذنته، فخطبها معاوية...
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الأيم أولى بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها» ، قيل: يا رسول الله، إن البكر تستحيي أن تتكلم...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن، وإذنها الصموت»
عن عدي بن عدي الكندي، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها»
عن يحيى بن سعيد، أن القاسم بن محمد، أخبره أن عبد الرحمن بن يزيد، ومجمع بن يزيد الأنصاريين، أخبراه: «أن رجلا منهم يدعى خذاما أنكح ابنة له، فكرهت نكاح أ...
عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: " إن أبي زوجني ابن أخيه، ليرفع بي خسيسته، قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد...