1866- عن المغيرة بن شعبة، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها، فقال: «اذهب فانظر إليها، فإنه أجدر أن يؤدم بينكما» ، فأتيت امرأة من الأنصار، فخطبتها إلى أبويها، وأخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهما كرها ذلك، قال: فسمعت ذلك المرأة، وهي في خدرها، فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر، فانظر، وإلا فأنشدك، كأنها أعظمت ذلك، قال: فنظرت إليها فتزوجتها، فذكر من موافقتها
حديث صحيح إن صح سماع بكر بن عبد الله المزني من المغيرة، فقد نفاه ابن معين، وأثبته الدارقطي في "العلل" ٧/ ١٣٩.
وأخرجه الترمذي (١١١٢)، والنسائي ٦/ ٦٩ - ٧٠ من طريق عاصم الأحول، عن بكر، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٨١٣٧)، وانظر تتمة الكلام عليه فيه.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( أَخْطُبهَا ) مِنْ بَاب نَصَرَ مِنْ الْخِطْبَة ( وَخَبَّرْتهمَا ) مِنْ التَّخْبِير أَيْ أَخْبَرْتهمَا ( فِي خِدْرهَا ) بِالْكَسْرِ أَيْ سِتْرهَا يُرِيد أَنَّهَا كَانَتْ بِكْرًا ( وَإِلَّا فَإِنِّي أَنْشُدك ) أَيْ أَسْأَلك بِاَللَّهِ أَنْ لَا تَنْظُر إِلَيَّ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَقَدْ رَوَى التِّرْمِذِيّ وَغَيْره بَعْضه وَاَللَّه أَعْلَم.
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ امْرَأَةً أَخْطُبُهَا فَقَالَ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ فَخَطَبْتُهَا إِلَى أَبَوَيْهَا وَأَخْبَرْتُهُمَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ قَالَ فَسَمِعَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ وَهِيَ فِي خِدْرِهَا فَقَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَكَ أَنْ تَنْظُرَ فَانْظُرْ وَإِلَّا فَأَنْشُدُكَ كَأَنَّهَا أَعْظَمَتْ ذَلِكَ قَالَ فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا فَتَزَوَّجْتُهَا فَذَكَرَ مِنْ مُوَافَقَتِهَا
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه»
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه»
عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخير العدوي، قال: سمعت فاطمة بنت قيس، تقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا حللت فآذنيني» ، فآذنته، فخطبها معاوية...
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الأيم أولى بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها» ، قيل: يا رسول الله، إن البكر تستحيي أن تتكلم...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن، وإذنها الصموت»
عن عدي بن عدي الكندي، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها»
عن يحيى بن سعيد، أن القاسم بن محمد، أخبره أن عبد الرحمن بن يزيد، ومجمع بن يزيد الأنصاريين، أخبراه: «أن رجلا منهم يدعى خذاما أنكح ابنة له، فكرهت نكاح أ...
عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: " إن أبي زوجني ابن أخيه، ليرفع بي خسيسته، قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد...
عن ابن عباس، أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت له أن «أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم» ، حدثنا محمد بن الصباح...