1873- عن يحيى بن سعيد، أن القاسم بن محمد، أخبره أن عبد الرحمن بن يزيد، ومجمع بن يزيد الأنصاريين، أخبراه: «أن رجلا منهم يدعى خذاما أنكح ابنة له، فكرهت نكاح أبيها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت له، فرد عليها نكاح أبيها» ، فنكحت أبا لبابة بن عبد المنذر وذكر يحيى «أنها كانت ثيبا»
إسناده صحيح.
يحيى بن سعيد: هو الأنصاري.
وأخرجه البخاري (٥١٣٩) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه مالك في "موطئه" ٢/ ٥٣٥، ومن طريفه أحمد (٢٦٧٨٦)، والبخاري (٥١٣٨)، وأبو داود (٢١٠١)، والنسائي ٦/ ٨٦ عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية، عن خنساء بنت خذام، بقصتها فجعله من مسند خنساء بنت خذام.
قال ابن قدامة في "المغني" ٣١/ ٧: جاءت عن الإمام أحمد في البكر البالغة العاقلة روايتان:
إحداهما: لأبيها إجبارها على النكاح وتزويجها بغير إذنها كالصغيرة، وهو مذهب مالك وابن أبي ليلى والشافعي وإسحاق.
والثانية: ليس له ذلك، واختارها أبو بكر، وهو مذهب الأوزاعي والثوري وأبي عبيد وأبي ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( يُدْعَى خِذَامًا ) بِكَسْرِ الْمُعْجَمَة وَذَال مُعْجَمَة ( أَنَّهَا كَانَتْ ثَيِّبًا ) ظَاهِره أَنَّهُ لَا إِجْبَار عَلَى الثَّيِّب وَلَوْ صَغِيرَة لِأَنَّ ذِكْر هَذَا الْوَصْف يُشْعِر بِأَنَّهُ مَدَار الرَّدّ وَمَنْ يَرَى أَنَّ الْمُؤَثِّر فِي عَدَم الْإِجْبَار الْبُلُوغ يَرَى أَنَّ هَذَا حِكَايَة حَال لَا عُمُوم لَهَا فَيَحْتَمِل أَنْ تَكُون بَالِغَة فَصَارَ حَقّ الْفَسْخ بِسَبَبِ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ اِشْتَبَهَ عَلَى الرَّاوِي فَزَعَمَ أَنَّ الْحَقّ لِكَوْنِهَا ثَيِّبًا.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ وَمُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّيْنِ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ يُدْعَى خِذَامًا أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ فَكَرِهَتْ نِكَاحَ أَبِيهَا فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ لَهُ فَرَدَّ عَلَيْهَا نِكَاحَ أَبِيهَا فَنَكَحَتْ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ وَذَكَرَ يَحْيَى أَنَّهَا كَانَتْ ثَيِّبًا
عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: " إن أبي زوجني ابن أخيه، ليرفع بي خسيسته، قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد...
عن ابن عباس، أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت له أن «أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم» ، حدثنا محمد بن الصباح...
عن عائشة، قالت: " تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين، فقدمنا المدينة، فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج، فوعكت، فتمرق شعري حتى وفى له ج...
عن عبد الله، قال: «تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت سبع، وبنى بها وهي بنت تسع، وتوفي عنها وهي بنت ثماني عشرة سنة»
عن ابن عمر، " أنه حين هلك عثمان بن مظعون ترك ابنة له، قال ابن عمر: فزوجنيها خالي قدامة، وهو عمها، ولم يشاورها، وذلك بعد ما هلك أبوها، فكرهت نكاحه، وأح...
عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة لم ينكحها الولي، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها، فلها مهرها بما أص...
عن ابن عباس، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي» ، وفي حديث عائشة: «والسلطان ولي من لا ولي له»
عن أبي موسى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها»