1871- عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن، وإذنها الصموت»
إسناده صحيح.
الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.
وأخرجه البخاري (٥١٣٦)، ومسلم (١٤١٩)، وأبو داود (٢٠٩٢)، والترمذي (١١٣٣)، والنسائي ٦/ ٨٥ و ٨٦ من طريق يحيى بن أبي كثير، به.
وأخرجه أبو داود (٢٠٩٣) و (٢٠٩٤)، والترمذي (١١٣٥) من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، به.
زاد عند أبي داود في الموضع الثاني: "فإن بكت أو سكتت فهو إذنها" وقال أبو داود: وليس لفظ "بكت" بمحفوظ، وهو وهم في الحديث.
الوهم من ابن إدريس أو من محمد بن العلاء.
قلنا: ذلك أن رواية أبي داود الثانية عن محمد بن العلاء عن عبد الله بن إدريس، عن محمد بن عمرو.
وقد رواه يزيد بن زريع وحماد بن زيد والدراوردي وغيرهم فلم يذكروا هذه الزيادة.
وهو في "مسند أحمد" (٧١٣١)، و"صحيح ابن حبان" (٤٠٧٩).
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( لَا تُنْكَح الثَّيِّب ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول يَحْتَمِل النَّفْي وَالنَّهْي ( حَتَّى تُسْتَأْمَر ) أَيْ يَطْلُب مِنْهَا الْأَمْر صَرِيحًا بِخِلَافِ الْبِكْر فَإِنَّ إِذْنهَا بِالسُّكُوتِ يَكْفِي ( الصُّمُوت ) كَالسُّكُوتِ لَفْظًا وَمَعْنَى.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ
عن عدي بن عدي الكندي، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها»
عن يحيى بن سعيد، أن القاسم بن محمد، أخبره أن عبد الرحمن بن يزيد، ومجمع بن يزيد الأنصاريين، أخبراه: «أن رجلا منهم يدعى خذاما أنكح ابنة له، فكرهت نكاح أ...
عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: " إن أبي زوجني ابن أخيه، ليرفع بي خسيسته، قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد...
عن ابن عباس، أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت له أن «أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم» ، حدثنا محمد بن الصباح...
عن عائشة، قالت: " تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين، فقدمنا المدينة، فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج، فوعكت، فتمرق شعري حتى وفى له ج...
عن عبد الله، قال: «تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت سبع، وبنى بها وهي بنت تسع، وتوفي عنها وهي بنت ثماني عشرة سنة»
عن ابن عمر، " أنه حين هلك عثمان بن مظعون ترك ابنة له، قال ابن عمر: فزوجنيها خالي قدامة، وهو عمها، ولم يشاورها، وذلك بعد ما هلك أبوها، فكرهت نكاحه، وأح...
عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة لم ينكحها الولي، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها، فلها مهرها بما أص...
عن ابن عباس، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي» ، وفي حديث عائشة: «والسلطان ولي من لا ولي له»