1879- عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة لم ينكحها الولي، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها، فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له»
حديث صحيح، وصححه ابن معين، وأبو عوانة، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي، وقد صرح ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- بسماعه من سليمان بن موسى عن عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٤٧٢) وفي رواية أبي عاصم الضحاك عند الحاكم ٢/ ١٦٨.
وكذا جاء عندهما تصريح سليمان بن موسى بسماعه من الزهري، وسليمان ثقة حافظ، فما جاء في رواية إسماعيل ابن علية من أن ابن جريج لقي الزهري فسأله عن هذا الحديث فلم يعرفه، فيه وقفة، فقد تكلم ابن معين في سماع ابن علية من ابن جريج.
وأخرجه أبو داود (٢٠٨٣) من طريق سفيان الثوري، والترمذي (١١٢٧) من طريق سفيان بن عيينة، والنسائي في "الكبرى" (٥٣٧٣) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، ثلاثتهم عن ابن جربج، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (٢٠٨٤) من طريق ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن الزهري، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤٢٠٥) عن ابن علية، عن ابن جريج.
وانظر تمام تخريجه والكلام عليه عنده.
وانظر شواهده عند حديث ابن عباس في "المسند" (٢٢٦١).
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( لَمْ يَنْكِحهَا الْوَلِيّ ) أَيْ لَمْ يَأْذَن الْوَلِيّ بِنِكَاحِهَا كَمَا يَدُلّ عَلَيْهِ رِوَايَات الْحَدِيث فَلَا دَلِيل فِيهِ عَلَى عَدَم صِحَّة النِّكَاح بِعِبَارَةِ النَّسْل ( فَإِنْ اِشْتَجَرُوا ) أَيْ تَنَازَعُوا وَاخْتَلَفُوا بِحَيْثُ أَدَّى ذَلِكَ إِلَى الْمَنْع عَنْ النِّكَاح يُفَوَّض الْأَمْر إِلَى السُّلْطَان وَيُجْعَل الْأَوْلِيَاء كَالْمَعْدُومِينَ وَمَنْ لَا يَقُول بِاشْتِرَاطِ الْوَلِيّ فِي النِّكَاح يَقُول فِي إِسْنَاد أَحَادِيث الْبَاب مَقَال أَشَارَ إِلَى بَعْضه التِّرْمِذِيّ وَغَيْره وَقَالُوا عَلَى تَقْدِير الصِّحَّة يُحْمَل عُمُوم أَيّمَا اِمْرَأَة عَلَى اِمْرَأَة تَحْت وَلِي بِصِغَرٍ أَوْ جُنُون.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ
عن ابن عباس، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي» ، وفي حديث عائشة: «والسلطان ولي من لا ولي له»
عن أبي موسى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها»
عن ابن عمر، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك أو أختك، على أن أزوجك ابنتي أو أختي، وليس بين...
عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار»
عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا شغار في الإسلام»
عن أبي سلمة، قال: سألت عائشة: كم كان صداق نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: «كان صداقه في أزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا، هل تدري ما النش؟ هو نصف أوق...
عن أبي العجفاء السلمي، قال: قال عمر بن الخطاب: " لا تغالوا صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله، كان أولاكم وأحقكم بها محمد صل...
عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، «أن رجلا من بني فزارة تزوج على نعلين، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه»