1880- عن ابن عباس، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي» ، وفي حديث عائشة: «والسلطان ولي من لا ولي له»
حديث صحيح، وهذان إسنادان ضعيفان.
حجاج -وهو ابن أرطأة- مدلس، وقد عنعن، لكن تابعه في حديث عائشة سليمان بن موسى في الحديث السالف، وتابعه عن عكرمة في حديث ابن عباس خالد الحذاء، كما سيأتي.
أما حديث عائشة، فأخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ١٣٠، وأحمد (٢٢٦١) و (٢٦٢٣٥)، وأبو يعلى (٢٥٠٧) و (٤٦٩٢) و (٤٩٠٦)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٧/ ٣، والبيهقي ٧/ ١٠٦ و ١٠٧، وابن عبد البر في "الاستذكار" ١٦/ ٣٣، وفي "التمهيد" ١٩/ ٨٧ من طريق حجاج بن أرطأة، بهذا الإسناد.
وأما حديث ابن عباس فأخرجه أحمد (٢٢٦٠)، وأبو يعلى (٢٥٠٧)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١١٢٩٨)، والبيهقي ٧/ ١٠٩ - ١١٠ من طريق حجاج ابن أرطأة، والطبراني (١١٩٤٤) من طريق خالد الحذاء، كلاهما عن عكرمة، عن ابن عباس، وإسناد الطبراني الثاني صحيح.
وأخرجه الطبراني أيضا في "الكبير" (١٢٤٨٣)، وفي "الأوسط" (٥٢٥) من طريق سفيان الثوري، والدارقطني (٣٥٢١) من طريق عدي بن الفضل، كلاهما عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.
وإسناد الثوري صحيح، إلا أنه أعل بالوقف، وقد ذكرنا من رواه كذلك في "المسند".
وأخرجه بنحو لفظ عائشة الذي قبله الطبراني في "الكبير" (١١٤٩٤)، وفي "الأوسط" (٨٧٧) عن أحمد بن يحيى الحلواني، عن سعيد بن سليمان الواسطي، عن منصور بن أبي الأسود، عن أبي يعقوب، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن عطاء ابن أبي رباح، عن ابن عباس، وهذا إسناد رجاله ثقات غير أبي يعقوب هذا، قال الهيثمي في "المجمع" ٤/ ٢٨٥: إن كان هو التوأم فقد وثقه ابن حبان وضعفه ابن معين، وإن كان غيره فلم أعرفه.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( لَا نِكَاح إِلَّا بِوَلِيٍّ ) أَيْ بِإِذْنِهِ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده حَجَّاج وَهُوَ اِبْن أَرْطَاة مُدَلِّس وَقَدْ رَوَاهُ بِالْعَنْعَنَةِ وَأَيْضًا لَمْ يَسْمَع مِنْ عِكْرِمَة وَإِنَّمَا يُحَدِّث عَنْ دَاوُدَ بْن الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَة قَالَهُ الْإِمَام أَحْمَد وَلَمْ يَسْمَع حَجَّاج عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَهُ عَبَّاد بْن الزُّهْرِيِّ فَقَدْ تَابَعَهُ عَلَيْهِ سُلَيْمَان بْن مُوسَى وَهُوَ ثِقَة عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِشَة بِلَفْظِ أَيّمَا اِمْرَأَة نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْن وَلِيّهَا فَنِكَاحهَا بَاطِل الْحَدِيث كَمَا رَوَاهُ أَصْحَاب السُّنَن ا ه قُلْت وَلِأَهْلِ الْحَدِيث فِي هَذَا الْإِسْنَاد أَيْضًا تَكَلُّمٌ.
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ
عن أبي موسى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها»
عن ابن عمر، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك أو أختك، على أن أزوجك ابنتي أو أختي، وليس بين...
عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار»
عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا شغار في الإسلام»
عن أبي سلمة، قال: سألت عائشة: كم كان صداق نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: «كان صداقه في أزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا، هل تدري ما النش؟ هو نصف أوق...
عن أبي العجفاء السلمي، قال: قال عمر بن الخطاب: " لا تغالوا صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله، كان أولاكم وأحقكم بها محمد صل...
عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، «أن رجلا من بني فزارة تزوج على نعلين، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه»
عن سهل بن سعد، قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من يتزوجها؟» ، فقال رجل: أنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أعطها ولو خاتما من...