1923- عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها»
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الحارث بن مخلد.
وأخرجه أبو داود (٢١٦٢)، والنسائي في "الكبرى" (٨٩٦٣) - (٨٩٦٦) من طريق سهيل بن أبي صالح، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي (٨٩٦٢) من طريق يزيد ابن الهاد، عن الحارث، به.
وهو في "مسند أحمد" (٧٦٨٤)، و"شرح مشكل الآثار" (٦١٣٣).
وقد سلف الحديث عن أبي هريرة برقم (٦٣٩) مرفوعا بلفظ: "من أتى حائضا أو امرأة في دبرها، أو كاهنا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد".
ويشهد للفظ المصنف هنا حديث ابن عباس عند الترمذي (١٢٠٠)، والنسائي في "الكبرى" (٨٩٥٢) وإسناده حسن.
وانظر تتمة شواهده عند حديث أبي هريرة في "المسند" (٧٦٨٤).
وانظر الحديث التالي.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( لَا يَنْظُر اللَّه ) أَيْ نَظَرَ رَحْمَة وَإِلَّا فَلَا يَغِيب شَيْء عَنْ نَظَره تَعَالَى ثُمَّ الْمُرَاد أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقّ أَنْ يُنْظَر إِلَيْهِ مَعَ الْأَوَّلَيْنِ فَلَا يَقْتَضِي أَنْ لَا يُغْفَر لَهُ وَإِلَّا فَعَدَم نَظَر الرَّحْمَة إِلَيْهِ أَصْلًا يَقْتَضِي عَدَم دُخُوله الْجَنَّة أَصْلًا وَعَدَم النَّظَر مَعَ الْأَوَّلَيْنِ يَقْتَضِي أَنْ لَا يُغْفَر لَهُ وَقَدْ قَالَ اللَّه تَعَالَى { إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُون ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ) فَيَنْبَغِي تَأْوِيله بِالِاسْتِحْقَاقِ كَمَا ذُكِرَ ثُمَّ الْأَمْر إِلَيْهِ وَفَضْله وَاسِع وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح لِأَنَّ الْحَارِث بْن مَخْلَد ذَكَرَهُ اِبْن حِبَّانَ فِي الثِّقَات وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد ثِقَات كَذَا يُفْهَم مِنْ كَلَامه وَالْحَدِيث قَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ بِلَفْظٍ قَرِيب مِنْ هَذَا.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ مُخَلَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا
عن خزيمة بن ثابت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا يستحيي من الحق، ثلاث مرات، لا تأتوا النساء في أدبارهن»
عن جابر بن عبد الله، يقول: " كانت يهود تقول: من أتى امرأة في قبلها من دبرها، كان الولد أحول، فأنزل الله سبحانه: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}...
عن أبي سعيد الخدري، قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل، فقال: «أوتفعلون؟ لا عليكم أن لا تفعلوا، فإنه ليس من نسمة قضى الله لها أن تكون،...
عن جابر، قال: «كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن ينزل»
عن عمر بن الخطاب، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها»
عن أبي سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، «ينهى عن نكاحين، أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها»
حدثني أبو بكر بن أبي موسى، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها»
عن عائشة، أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وإن ما...