1955- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما كان من صداق، أو حباء، أو هبة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، أو حبي، وأحق ما يكرم الرجل به ابنته أو أخته»
إسناده حسن.
ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- قد صرح بالتحديث عند النسائي والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" فانتفت شبهة تدليسه.
أبو خالد: هو سليمان بن حيان الأحمر.
وأخرجه أبو داود (٢١٢٩)، والنسائي ٦/ ١٢٠ من طريق ابن جريج، بهذا الإسناد.
وهو في "المسند" (٦٧٠٩)، و"شرح مشكل الآثار" (٤٤٧١)، وتضعيف الشيخ ناصر الألباني رحمه الله للحديث في "ضعيفته" بعنعنة ابن جريج لا شيء.
وأما معنى الحديث، فقد قال الإمام الطحاوي: المرأة المخطوبة قد يحبى وليها، أو يوعد بشيء ليكون عونا للخاطب على ما يحاوله من التزويج الذي يلتمس، فلا يطيب لوليها ما حبي ولا ما وعد به في ذلك التزويج الملتمس منه، فكان أولى بذلك منه المرأة المطلوب تزويجها .
وأما ما كان من ذلك بعد عصمة النكاح، فهو لمن أعصمه، لأنه قد صار له سبب يجب أن يكون عليه كما قيل في هذا الحديث: "وأحق ما يكرم الرجل به ابنته أو أخته" فلما استحق الإكرام كان ما أكرم به لذلك طيبا له.
وانظر "المغني" ١٠/ ١١٨ - ١١٩.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( أَوْ حِبَاء ) بِالْكَسْرِ وَالْمَدّ أَيْ عَطِيَّة وَهِيَ مَا يُعْطِيه الزَّوْج سِوَى الصَّدَاق بِطَرِيقِ الْهِبَة أَوْ بِلَا تَصْرِيح بِالْهِبَةِ وَالْمُرَاد هَا هُنَا هُوَ الثَّانِي بِقَرِينَةِ قَوْله أَوْ هِبَة قَوْله ( قَبْل عِصْمَة النِّكَاح ) أَيْ قَبْل عَقْد النِّكَاح وَالْعِصْمَة هِيَ مَا يُعْتَصَم بِهِ مِنْ عَقْد وَسَبَب ( لِمَنْ أُعْطِيه ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول كَذَا حُبِيَ أَيْ لِمَنْ أَعْطَاهُ الزَّوْج وَحَبَاهُ أَيْ مَا يَقْبِضهُ الْوَلِيّ قَبْل الْعَقْد فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ وَمَا يَقْبِضهُ بَعْد فَلَهُ قَالَ الْخَطَّابِيُّ هَذَا تَأْوِيله عَلَى مَا يَشْرِطهُ الْوَلِيّ لِنَفْسِهِ سِوَى الْمَهْر.
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا كَانَ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ هِبَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ أَوْ حُبِيَ وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ الرَّجُلُ بِهِ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ
عن أبي موسى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له جارية فأدبها فأحسن أدبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها وتزوجها، فله أجران، وأيما رج...
عن أنس، قال: «صارت صفية لدحية الكلبي، ثم صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، فتزوجها وجعل عتقها صداقها» قال حماد: فقال عبد العزيز لثابت: يا أبا مح...
عن عائشة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، وتزوجها»
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا»
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان»
عن علي بن أبي طالب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية»
عن الربيع بن سبرة، عن أبيه، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقالوا: يا رسول الله، إن العزبة قد اشتدت علينا، قال: «فاستمتعوا...
عن ابن عمر، قال: لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذن لنا في المتعة ثلاثا، ثم حرمها، والله لا أعلم أحدا يتمتع و...
ميمونة بنت الحارث، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال» قال: «وكانت خالتي وخالة ابن عباس»