1959- عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا»
إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن محمد بن عقيل، وانفرد القاسم بن عبد الواحد عنه فجعله من حديث ابن عمر، والقاسم لم يوثقه غير ابن حبان، والمحفوظ فيه عن ابن عقيل أنه من حديث جابر كما سيأتي.
وأخرجه الترمذي في "العلل الكبير" ١/ ٤٣٤ عن أزهر بن مروان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (٢٠٧٩) من طريق عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: "إذا نكح العبد بغير إذن مولاه، فنكاحه باطل" وإسناده ضعيف لضعف العمري، وهو وإن تابعه موسى بن عقبة في الحديث التالي عند المصنف إلا أن في الإسناد إليه مندل بن علي الفهري، وهو ضعيف أيضا، وفيه عنعنة ابن جريج.
والصحيح فيه أنه عن ابن عمر موقوفا، فقد أخرجه عبد الرزاق (١٢٩٨١)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٦١ - ٢٦٢ من طريق سعيد بن أبي عروبة كلاهما عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أنه وجد عبدا له تزوج بغير إذنه، ففرق بينهما، وأبطل صداقه، وضربه حدا.
وهذا إسناد صحيح.
وأما حديث جابر فأخرجه أبو داود (٢٠٧٨)، والترمذي (١١٣٧) و (١١٣٨) من طرق عن عبد الله بن عقيل، عن جابر مرفوعا.
وابن عقيل ضعيف كما ذكرنا.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٢١٢).
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( كَانَ عَاهِرًا ) أَيْ زَانِيًا فَإِنْ قُلْت الْمُتَبَادِر مِنْ التَّزْوِيج هُوَ الْعَقْد دُون الْوَطْء فَكَيْف يَصِحّ أَنْ يَكُون الْعَبْد زَانِيًا بِالْعَقْدِ وَإِنْ أُرِيد الْوَطْء مَجَازًا يَلْزَم أَنْ يَكُون الْإِذْن شَرْطًا لِلْوَطْءِ وَوَطْئِهِ لِهَذِهِ الزَّوْجَة وَظَاهِرٌ عَدَمُ جَوَازِ الْعُقَد أَصْلًا لَا كَوْنه جَائِزًا مَوْقُوفًا وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاد حَسَن وَالْحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث جَابِر.
حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ كَانَ عَاهِرًا
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان»
عن علي بن أبي طالب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية»
عن الربيع بن سبرة، عن أبيه، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقالوا: يا رسول الله، إن العزبة قد اشتدت علينا، قال: «فاستمتعوا...
عن ابن عمر، قال: لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذن لنا في المتعة ثلاثا، ثم حرمها، والله لا أعلم أحدا يتمتع و...
ميمونة بنت الحارث، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال» قال: «وكانت خالتي وخالة ابن عباس»
عن ابن عباس، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح وهو محرم»
عن أبان بن عثمان بن عفان، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المحرم لا ينكح، ولا ينكح، ولا يخطب»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض»
عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تخيروا لنطفكم، وانكحوا الأكفاء، وأنكحوا إليهم»