1962- عن الربيع بن سبرة، عن أبيه، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقالوا: يا رسول الله، إن العزبة قد اشتدت علينا، قال: «فاستمتعوا من هذه النساء» ، فأتيناهن فأبين أن ينكحننا إلا أن نجعل بيننا وبينهن أجلا، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «اجعلوا بينكم وبينهن أجلا» ، فخرجت أنا وابن عم لي، معه برد ومعي برد، وبرده أجود من بردي، وأنا أشب منه، فأتينا على امرأة، فقالت: برد كبرد، فتزوجتها، فمكثت عندها تلك الليلة، ثم غدوت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الركن والباب، وهو يقول: «أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا»
إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (١٤٠٦)، والنسائي ٦/ ١٢٦ - ١٢٧ من طريق الربيع بن سبرة، عن أبيه.
وأخرجه مختصرا بذكر النهي عن المتعة مسلم (١٤٠٦) (٢٤) - (٢٦)، وأبو داود (٢٠٧٢) و (٢٠٧٣) من طريق الزهري، عن الربيع، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٥٣٣٧)، و"صحيح ابن حبان" (٤١٤٤) و (٤١٤٦).
فائدة: اختلف على الربيع بن سبرة في تعيين وقت التحريم، فروي عنه في حجة الوداع، وروي عنه عام فتح مكة.
قال الحافظ في "التلخيص" ٢/ ١٥٦: ويجاب عنه بجوابين: أحدهما: أن المراد بذكر ذلك في حجة الوداع إشاعة النهي والتحريم لكثرة من حضرها من الخلائق.
والثاني: احتمال أن يكون انتقل ذهن أحد رواته من فتح مكة إلى حجة الوداع، لأن أكثر الرواة عن سبرة أن ذلك في الفتح.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( إِنَّ الْعُزْبَة ) بِضَمِّ عَيْن مُهْمَلَة وَسُكُون زَاي مُعْجَمَة أَيْ التَّجَرُّد عَنْ النِّسَاء وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون بِغَيْنٍ مُعْجَمَة وَرَاء مُهْمَلَة أَيْ الْفِرَاق عَنْ الْأَوْطَان لِمَا فِيهِ مِنْ الْفِرَاق عَنْ الْأَهْل وَالْأَوَّل أَوْجُه وَاشْتُهِرَ ( فَأَبَيْنَ ) مِنْ الْإِبَاء أَيْ اِمْتَنَعْنَ ( بُرْد كَبُرُدٍ ) أَيْ يَكْفِي كُلّ مِنْهُمَا مَقَام صَاحِبه وَلَا عِبْرَة بِالْجَوْدَةِ بَعْد ذَلِكَ فَإِنَّهَا لَا تُسَاوِي جَوْدَة الرَّجُل.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْعُزْبَةَ قَدْ اشْتَدَّتْ عَلَيْنَا قَالَ فَاسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ فَأَتَيْنَاهُنَّ فَأَبَيْنَ أَنْ يَنْكِحْنَنَا إِلَّا أَنْ نَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُنَّ أَجَلًا فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُنَّ أَجَلًا فَخَرَجْتُ أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي مَعَهُ بُرْدٌ وَمَعِي بُرْدٌ وَبُرْدُهُ أَجْوَدُ مِنْ بُرْدِي وَأَنَا أَشَبُّ مِنْهُ فَأَتَيْنَا عَلَى امْرَأَةٍ فَقَالَتْ بُرْدٌ كَبُرْدٍ فَتَزَوَّجْتُهَا فَمَكَثْتُ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ ثُمَّ غَدَوْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ وَهُوَ يَقُولُ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخْلِ سَبِيلَهَا وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا
عن ابن عمر، قال: لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذن لنا في المتعة ثلاثا، ثم حرمها، والله لا أعلم أحدا يتمتع و...
ميمونة بنت الحارث، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال» قال: «وكانت خالتي وخالة ابن عباس»
عن ابن عباس، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح وهو محرم»
عن أبان بن عثمان بن عفان، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المحرم لا ينكح، ولا ينكح، ولا يخطب»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض»
عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تخيروا لنطفكم، وانكحوا الأكفاء، وأنكحوا إليهم»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له امرأتان، يميل مع إحداهما على الأخرى، جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط»
عن عائشة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا سافر أقرع بين نسائه»
عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: «اللهم هذا فعلي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك»