1963- عن ابن عمر، قال: لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذن لنا في المتعة ثلاثا، ثم حرمها، والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة، إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلها بعد إذ حرمها»
حديث صحيح، وهذا سند حسن من أجل أبان بن أبي حازم.
أبو بكر بن حفص هو عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص.
وأخرجه بنحوه مسلم (١٢١٧) من طريق أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال: فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله .
، وأبتوا نكاح هذه النساء، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل، إلا رجمته بالحجارة.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( ثَلَاثًا ) أَيْ ثَلَاث مَرَّات أَوْ ثَلَاث لَيَالٍ ( إِلَّا رَجَمْته بِالْحِجَارَةِ ) أَيْ إِذَا دَخَلَ بِهَا بِذَلِكَ الْعَقْد لِكَوْنِهِ زَنَى ( بِأَرْبَعَةٍ ) كَأَنَّهُ قَاسَ رَفْع الْحَدِيث عَلَى ثُبُوته وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده أَبُو بَكْر بْن حَفْص اِسْمه إِسْمَاعِيل الْأَبَّائِي ذَكَرَهُ اِبْن حِبَّانَ فِي الثِّقَات وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم عَنْ أَبِيهِ كَتَبَ عَنْهُ وَعَنْ أَبِيهِ وَكَانَ أَبُوهُ يَكْذِب قُلْت لَا بَأْس بِهِ قَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم وَثَّقَهُ أَحْمَد وَابْن مَعِين وَالْعِجْلِيّ وَابْن نُمَيْر وَغَيْرهمْ وَأَخْرَجَ لَهُ اِبْن خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحه وَالْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرَك وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ حَرَّمَهَا وَاللَّهِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَتَمَتَّعُ وَهُوَ مُحْصَنٌ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنِي بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَحَلَّهَا بَعْدَ إِذْ حَرَّمَهَا
ميمونة بنت الحارث، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال» قال: «وكانت خالتي وخالة ابن عباس»
عن ابن عباس، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح وهو محرم»
عن أبان بن عثمان بن عفان، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المحرم لا ينكح، ولا ينكح، ولا يخطب»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض»
عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تخيروا لنطفكم، وانكحوا الأكفاء، وأنكحوا إليهم»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له امرأتان، يميل مع إحداهما على الأخرى، جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط»
عن عائشة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا سافر أقرع بين نسائه»
عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: «اللهم هذا فعلي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك»
عن عائشة، قالت: «لما كبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيوم سودة»