1966- عن أبان بن عثمان بن عفان، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المحرم لا ينكح، ولا ينكح، ولا يخطب»
إسناده صحيح.
وهو في "موطأ مالك" ١/ ٣٤٨ - ٣٤٩.
وأخرجه مسلم (١٤٠٩)، وأبو داود (١٨٤١) و (١٨٤٢)، والترمذي (٨٥٦)، والنسائي ٥/ ١٩٢ و ٦/ ٨٨ و ٨٨ - ٨٩ من طريق نبيه بن وهب، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٤٠١)، و"صحيح ابن حبان" (٤١٢٣).
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( لَا يَنْكِح ) بِفَتْحِ الْيَاء أَيْ لَا يَعْقِد لِنَفْسِهِ ( وَلَا يُنْكَح ) بِضَمِّ الْيَاء أَيْ فَلَا يُعْقَد لَهُ لِغَيْرِهِ ( وَلَا يَخْطُب ) كَيَنْصُر مِنْ الْخِطْبَة بِكَسْرِ الْخَاء وَهَذَا يَمْنَع تَأْوِيل النِّكَاح فِي الْحَدِيث بِالْجِمَاعِ كَمَا قِيلَ وَكُلّ مِنْهَا يَحْتَمِل النَّهْي وَالنَّفْي بِمَعْنَى النَّهْي وَالْجُمْهُور أَخَذُوا بِهَذَا الْحَدِيث وَرَأَوْا أَنَّ حَدِيث اِبْن عَبَّاس وَهُمْ لِمَا جَاءَ عَنْ مَيْمُونَة لِكَوْنِهَا صَاحِبَة الْوَاقِعَة فَهِيَ أَعْلَم بِهَا مِنْ غَيْرهَا وَرَافِع مِمَّنْ خَالَفَهُ فَرَجَّحُوا حَدِيث مَيْمُونَة وَرَافِع لِكَوْنِهِ كَانَ سَفِيرًا بَيْن النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنهَا وَإِنَّ اِبْن عَبَّاس كَانَ إِذْ ذَاكَ صَغِيرًا وَلِكَوْنِ حَدِيثهمَا أَوْفَق بِالْحَدِيثِ الْقَوْلِيّ الَّذِي رَوَاهُ عُثْمَان رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهُ وَقَالُوا وَإِذَا سُلِّمَ أَنَّ حَدِيث اِبْن عَبَّاس يُعَارِض حَدِيث مَيْمُونَة يَسْقُط الْحَدِيثَانِ لِلتَّعَارُضِ وَيَبْقَى حَدِيث عُثْمَان الْقَوْلِيّ سَالِمًا عَنْ الْمُعَارَضَة فَيُؤْخَذ بِهِ وَسُلِّمَ أَنَّ حَدِيث اِبْن عَبَّاس لَا يَسْقُط وَلَا يُعَارِضهُ حَدِيث مَيْمُونَة وَرَافِع فَلَا شَكَّ أَنَّهُ حِكَايَة فِعْل يَحْتَمِل الْخُصُوص وَحَدِيث عُثْمَان قَوْل نَصٍّ فِي التَّشْرِيع فَيُؤْخَذ بِهِ قَطْعًا عَلَى مُقْتَضَى الْقَوَاعِد وَقَالَ بَعْضهمْ بَلْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس أَرْجَح نَقْلًا فَقَدْ أَخْرَجَهُ السِّتَّة فَلَا يُعَارِضهُ شَيْء مِنْ حَدِيث مَيْمُونَة وَرَافِع وَالْأَصْل فِي الْأَفْعَال الْعُمُوم فَيُقَدَّم عَلَى حَدِيث عُثْمَان أَيْضًا فَيُؤْخَذ بِهِ دُون غَيْره وَاَللَّه أَعْلَم.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نَبِيهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض»
عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تخيروا لنطفكم، وانكحوا الأكفاء، وأنكحوا إليهم»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له امرأتان، يميل مع إحداهما على الأخرى، جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط»
عن عائشة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا سافر أقرع بين نسائه»
عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: «اللهم هذا فعلي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك»
عن عائشة، قالت: «لما كبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيوم سودة»
عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجد على صفية بنت حيي في شيء، فقالت صفية: يا عائشة، هل لك أن ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عني، ولك يومي...
عن عائشة، أنها قالت: " نزلت هذه الآية {والصلح خير} [النساء: ١٢٨] ، في رجل كانت تحته امرأة قد طالت صحبتها، وولدت منه أولادا، فأراد أن يستبدل بها، فراضت...
عن أبي رهم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أفضل الشفاعة، أن يشفع بين الاثنين في النكاح»