2004- عن عائشة، قالت: إن عبد بن زمعة، وسعدا اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة، فقال سعد: يا رسول الله، أوصاني أخي إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمة زمعة فأقبضه، وقال عبد بن زمعة: أخي وابن أمة أبي، ولد على فراش أبي، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بعتبة، فقال: «هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش، واحتجبي عنه يا سودة»
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٢٠٥٣)، ومسلم (١٤٥٧)، وأبو داود (٢٢٧٣)، والنسائي ٦/ ١٨٠ و١٨١ من طريق الزهري، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤٠٨٦)، و "صحيح ابن حبان" (٤١٠٥).
وقوله: "الولد للفراش" قال في "النهاية": أي: لمالك الفراش وهو الزوج والمولى، والمرأة تسمى فراشا، لأن الرجل يفترشها.
قوله: "واحتجبي عنه يا سودة" قال النووي: أمرها بالاحتجاب ندبا واحتياطا، لأنه في ظاهر الشرع أخوها، لأنه ألحق بأبيها، لكن لما رأى - صلى الله عليه وسلم - البين بعتبة ابن أبي وقاص خشي أن يكون من مائه فيكون أجنببا منها، فأمرها بالاحتجاب منه احتياطا.
قاله السيسوطي في "شرح سنن النسائي".
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( أَنْ أَنْظُرَ ) أَنْ تَفْسِيرِيَّة لِمَا فِي الْإِيصَاء مِنْ مَعْنَى الْقَوْل وَمَا بَعْدَهَا صِيغَة أَمْر وَيُحْتَمَل أَنَّهَا مَصْدَرِيَّة وَمَا بَعْدَهُ فِعْل مُضَارِع وَعَلَى التَّقْدِير إِذَا قَدِمْت مُتَعَلِّق بِهِ مَعْنًى أَيْ قَالَ لِي اُنْظُرْ إِذَا قَدِمْتَ عَلَى الْخِطَاب أَوْ أَوْصَانِي بِأَنْ أَنْظُرَ إِذَا قَدِمْتُ عَلَى التَّكَلُّم نَعَمْ لَا يَتَعَلَّق بِهِ لَفْظًا لِأَنَّ قَوَاعِد الْعَرَبِيَّة تَأْبَى ذَلِكَ فَيَحْتَاج إِلَى تَقْدِير مُتَعَلِّق وَيُجْعَلُ الْمُتَأَخِّرُ تَفْسِيرًا لِذَلِكَ الْمُتَعَلِّق قَوْله ( شَبَهه ) بِفَتْحَتَيْنِ ( بِعُتْبَةَ ) أَيْ أَخِي سَعْد ( هُوَ لَك يَا عَبْد ) أَيْ أَخُوك وَمَنْ قَالَ بِعَدَمِ الْإِلْحَاق قَالَ الْمُرَاد هُوَ لَك عَلَى أَنَّهُ عَبْد لَك وَهَذَا تَأْوِيل بَعِيد يَرُدُّهُ قَوْلُهُ الْوَلَد لِلْفِرَاشِ أَيْ لِصَاحِبِ الْفِرَاش أَيْ لِمَنْ كَانَتْ الْمَرْأَة فِرَاشًا لَهُ قَوْله ( فَاحْتَجِبِي مِنْهُ ) مُرَاعَاةً لِلشُّبْهَةِ فَكَأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْشَدَ إِلَى أَنَّهُ مَعَ إِلْحَاق الْوَلَد بِالْفِرَاشِ يُؤْخَذُ فِي الْأَحْكَام بِالْأَحْوَطِ.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ وَسَعْدًا اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصَانِي أَخِي إِذَا قَدِمْتُ مَكَّةَ أَنْ أَنْظُرَ إِلَى ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ فَأَقْبِضَهُ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي وَابْنُ أَمَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي فَرَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَهَهُ بِعُتْبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاحْتَجِبِي عَنْهُ يَا سَوْدَةُ
عن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالولد للفراش»
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر»
عن أبي أمامة الباهلي، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر»
عن ابن عباس، أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت، فتزوجها رجل، قال: فجاء زوجها الأول، فقال: يا رسول الله، إني قد كنت أسلمت معها، وعلمت ب...
عن ابن عباس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بعد سنتين بنكاحها الأول»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد»
عن جدامة بنت وهب الأسدية، أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «قد أردت أن أنهى عن الغيال، فإذا فارس والروم يغيلون، فلا يقتلون أولادهم»...
عن أسماء بنت يزيد بن السكن، وكانت مولاته، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «لا تقتلوا أولادكم سرا، فوالذي نفسي بيده، إن الغيل ليدرك الفار...
عن أبي أمامة، قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة معها صبيان لها، قد حملت أحدهما وهي تقود الآخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حاملات، والد...