2009- عن ابن عباس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بعد سنتين بنكاحها الأول»
إسناده حسن، فقد صرح محمد بن إسحاق بالسماع عند الترمذي والحاكم وابن هشام في "السيرة" ٢/ ٣١٣ - ٣١٤، وقال الترمذي في "جامعه" بإثر إخراج حديث ابن عباس السالف: سمعت يزيد بن هارون يذكر عن محمد بن إسحاق هذا الحديث (وهو الحديث الآتي بعد هذا الحديث): أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد ابنته زينب على أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد.
قال يزيد بن هارون: حديث ابن عباس (يعني هذا) أجود إسنادا.
قلنا: وصححه كذلك الإمام أحمد في "مسنده" عقب إخراجه حديث عمرو ابن شعيب (٦٩٣٨).
ونقل الترمذي في "العلل الكبير" ١/ ٤٥٢ عن البخاري قوله: حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وقال في "الجامع الكبير" بعد إخراجه الحديث: حديث ليس بإسناده بأس، وصوب الدارقطني حديث ابن عباس بعد أن أخرج حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وأخرجه أبو داود (٢٢٤٠)، والترمذي (١١٧٥) من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٨٧٦).
وله شاهد صحيح من مرسل قتادة بن دعامة عند ابن سعد ٨/ ٣٢ ولفظه: أن زينب بنت رسول الله كانت تحت أبي العاص بن الربيع، فهاجرت مع رسول الله، ثم أسلم زوجها فهاجر إلى رسول الله، فردها عليه.
قال قتادة: ثم أنزلت (سورة براءة) بعد ذلك، فإذا أسلمت المرأة قبل زوجها، فلا سبيل له عليها إلا بخطبة، وإسلامها تطليقة بائنة.
ونقل ابن عبد البر في "الاستذكار" ١٦/ ٣٢٧ عن قتادة قوله: كان هذا قبل أن تنزل (سورة براءة) بقطع العهود بين المسلمين والمشركين.
وقال الزهري: كان هذا قبل أن تنزل الفرائض.
وآخر من مرسل الشعبي وهو صحيح عند عبد الرزاق (١٢٦٤٠)، وسعيد بن منصور (٢١٠٧)، وابن سعد ٨/ ٣٢، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢٥٦ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع حيث أسلم بعد إسلام زينب، فردها بالنكاح الأول.
وثالث من مرسل عمرو بن دينار عند عبد الرزاق (١٢٦٤٣)، وسعيد بن منصور (٢١٠٨) ولفظه: أن زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت تحت أبي العاص بن الربيع فاسلمت قبله وأسر، فجيء به أسيرا في قد، فأسلم فكانا على نكاحهما.
وهو صحيح.
وانظر حديث الزهري في قصة صفوان بن أمية مع امرأته بعدما أسلم عند مالك في "الموطأ" ٢/ ٥٤٣.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( بَعْد سَنَتَيْنِ ) هَكَذَا فِي الْأُصُول بِلَفْظِ التَّثْنِيَة وَالْمُوَافِق لِرِوَايَةِ التِّرْمِذِيّ بَعْد سِنِينَ بِصِيغَةِ الْجَمْع فَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ بَعْد سِتّ سِنِينَ فَلَعَلَّ التَّاء كُتِبَتْ سَهْوًا ثُمَّ قَدْ جَاءَ مِنْ رِوَايَة عَبْد اللَّه بْن عُمَر وَأَنَّهُ رَدَّهَا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ رَوَاهُ الْمُصَنِّف وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ فِي إِسْنَاده مَقَال وَالْعَمَل عَلَيْهِ عِنْد أَهْل الْعِلْم يُرِيد أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَجْدِيد النِّكَاح عِنْدهمْ إِذَا كَانَ الرَّدّ بَعْد اِنْقِضَاء الْعِدَّة فَقِيلَ يَعْنِي بِالنِّكَاحِ الْأَوَّل أَيْ بِسَبَبِ مُرَاعَاته أَيْ أَنَّهُ رَدَّ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ مُرَاعَاةً لِمَا بَيْنهمَا مِنْ النِّكَاح السَّابِق وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي مَعْرِفَةِ السِّتّ لَوْ صَحَّ الْحَدِيثَانِ لَقُلْنَا بِحَدِيثِ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو أَنَّهُ زَائِد لَكِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فَقُلْنَا بِحَدِيثِ اِبْن عَبَّاس فَإِنْ قِيلَ حَدِيثه أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّهَا عَلَيْهِ بَعْد سِتّ سِنِينَ وَالْعِدَّةُ لَا تَبْقَى إِلَى هَذِهِ الْمُدَّةِ غَالِبًا قُلْنَا لَمْ يُؤْثَرْ إِسْلَامهَا وَبَقَاؤُهُ عَلَى الْكُفْر فِي قَطْع النِّكَاح إِلَّا بَعْد نُزُول الْآيَة فِي الْمُمْتَحَنَة وَذَلِكَ بَعْد صُلْح الْحُدَيْبِيَة فَيُوقَفُ نِكَاحهَا عَلَى اِنْقِضَاء الْعِدَّة مِنْ حِينَئِذٍ وَكَانَ إِسْلَام أَبِي الْعَاص بَعْد الْحُدَيْبِيَة بِزَمَانٍ يَسِيرٍ بِحَيْثُ يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ عِدَّتُهَا لَمْ تَنْقَضِ فِي الْغَالِب فَيُشْبِه أَنْ يَكُون الرَّدّ بِالنِّكَاحِ لِأَجْلِ ذَلِكَ ا ه قُلْت آيَةُ الْمُمْتَحَنَة هِيَ قَوْلُهُ { لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ } وَمَا قِيلَ الْفُرْقَة وَقَعَتْ مِنْ حِين نَزَلَتْ ( وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ) وَهِيَ مَكِّيَّة بَاطِل فَإِنَّمَا نَزَلَتْ لِإِفَادَةِ تَحْرِيم النِّكَاح اِبْتِدَاء لَا لِتَحْرِيمِ الْبَقَاء عَلَيْهِ فَأَيُّ دَلَالَةٍ عَلَى الْفُرْقَة.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد»
عن جدامة بنت وهب الأسدية، أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «قد أردت أن أنهى عن الغيال، فإذا فارس والروم يغيلون، فلا يقتلون أولادهم»...
عن أسماء بنت يزيد بن السكن، وكانت مولاته، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «لا تقتلوا أولادكم سرا، فوالذي نفسي بيده، إن الغيل ليدرك الفار...
عن أبي أمامة، قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة معها صبيان لها، قد حملت أحدهما وهي تقود الآخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حاملات، والد...
عن معاذ بن جبل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تؤذي امرأة زوجها إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه، قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل،...
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يحرم الحرام الحلال»
عن عمر بن الخطاب، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلق حفصة، ثم راجعها»
عن أبي موسى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما بال أقوام يلعبون بحدود الله، يقول أحدهم: قد طلقتك، قد راجعتك، قد طلقتك "
عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»