2010- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد»
سناده ضعيف.
حجاج -وهو ابن أرطاة- مدلس، وقد عنعن ولم يسمعه من عمرو بن شعيب.
فقد أخرجه أحمد في "مسنده" (٦٩٣٨)، وقال بإثره عبد الله بن أحمد: قال أبي في حديث حجاج هذا: حديث ضعيف أو قال: واه، ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي، والعرزمي لا يساوي حديثه شيئا، والحديث الصحيح الذي روي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقرهما على النكاح الأول.
وأخرجه الترمذي (١١٧٤) عن أحمد بن منيع وهناد، عن أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وقال: هذا حديث في إسناده مقال.
وقال الدارقطني في "سننه" (٣٦٢٥): هذا لا يثبت، وحجاج لا يحتج به، والصواب حديث ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ردها بالنكاح الأول.
وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" ١٢/ ٢٣: لم يختلف العلماء أن الكافرة إذا أسلمت ثم انقضت عدتها أنه لا سبيل لزوجها إليها إذا كان لم يسلم في عدتها إلا شيء روي عن إبراهيم النخعي شذ فيه عن جماعة العلماء، ولم يتبعه عليه أحد من الفقهاء إلا بعض أهل الظاهر.
ومما يدل على أن قصة أبى العاص منسوخة بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن .
} [الممتحنة: ١٠] إجماع العلماء على أن أبا العاص بن الربيع كان كافرا، وأن المسلمة لا يحل أن تكون زوجة لكافر، قال الله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} [النساء: ١٤١] وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للملاعن: "لا سبيل لك عليها".
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ
عن جدامة بنت وهب الأسدية، أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «قد أردت أن أنهى عن الغيال، فإذا فارس والروم يغيلون، فلا يقتلون أولادهم»...
عن أسماء بنت يزيد بن السكن، وكانت مولاته، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «لا تقتلوا أولادكم سرا، فوالذي نفسي بيده، إن الغيل ليدرك الفار...
عن أبي أمامة، قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة معها صبيان لها، قد حملت أحدهما وهي تقود الآخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حاملات، والد...
عن معاذ بن جبل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تؤذي امرأة زوجها إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه، قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل،...
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يحرم الحرام الحلال»
عن عمر بن الخطاب، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلق حفصة، ثم راجعها»
عن أبي موسى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما بال أقوام يلعبون بحدود الله، يقول أحدهم: قد طلقتك، قد راجعتك، قد طلقتك "
عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»
عن ابن عمر، قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها ق...