2013- عن أبي أمامة، قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة معها صبيان لها، قد حملت أحدهما وهي تقود الآخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حاملات، والدات، رحيمات، لولا ما يأتين إلى أزواجهن، دخل مصلياتهن الجنة»
إسناده ضعيف لانقطاعه، فقد صرح سالم بن أبي الجعد بعدم سماعه لهذا الحديث من أبي أمامة عند أحمد في "المسند" (٢٢١٧٣).
ومؤمل: هو ابن إسماعيل سيئ الحفظ، وسفيان: هو الثوري.
وأخرجه أحمد (٢٢١٧٣) و (٢٢٢١٩) و (٢٢٣١١) من طريق منصور بن المعتمر، عن سالم، قال: ذكر لي عن أبي أمامة فذكره.
وانظر تتمة تخريجه واختلاف ألفاظه في "المسند".
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( حَامِلَات إِلَخْ ) أَيْ يَحْمِلْنَ الْأَوْلَاد فِي بُطُونهنَّ بِأَنْوَاعٍ مِنْ التَّعَب وَيَلِدْنَهُمْ ثَانِيًا كَذَلِكَ وَيَرْحَمْنَهُمْ ثَالِثًا ( مَا يَأْتِينَ مِنْ الْأَذَى ) وَفِيهِ أَنَّهُ لَوْ صَلَّيْنَ وَتَرَكْنَ الْأَذَى لَدَخَلْنَ الْجَنَّة إِلَّا أَنَّهُنَّ كَثِيرَاتُ الْأَذَى قَلِيلَاتُ الصَّلَاة وَفِي الزَّوَائِد رِجَال إِسْنَاده ثِقَات إِلَّا أَنَّهُ مُنْقَطِع حَكَى التِّرْمِذِيّ فِي الْعِلَل عَنْ الْبُخَارِيّ أَنَّهُ قَالَ سَالِم بْن أَبِي الْجَعْد لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي أُمَامَةَ ا ه وَقَالَ اِبْن حِبَّان أَدْرَكَ أَبَا أُمَامَةَ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ مَعَهَا صَبِيَّانِ لَهَا قَدْ حَمَلَتْ أَحَدَهُمَا وَهِيَ تَقُودُ الْآخَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَامِلَاتٌ وَالِدَاتٌ رَحِيمَاتٌ لَوْلَا مَا يَأْتِينَ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ دَخَلَ مُصَلِّيَاتُهُنَّ الْجَنَّةَ
عن معاذ بن جبل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تؤذي امرأة زوجها إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه، قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل،...
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يحرم الحرام الحلال»
عن عمر بن الخطاب، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلق حفصة، ثم راجعها»
عن أبي موسى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما بال أقوام يلعبون بحدود الله، يقول أحدهم: قد طلقتك، قد راجعتك، قد طلقتك "
عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»
عن ابن عمر، قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها ق...
عن عبد الله، قال: «طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع»
عن عبد الله، قال: " في طلاق السنة: يطلقها عند كل طهر تطليقة، فإذا طهرت الثالثة، طلقها، وعليها بعد ذلك حيضة "
عن يونس بن جبير أبي غلاب، قال: سألت ابن عمر عن رجل، طلق امرأته وهي حائض، فقال: «تعرف عبد الله بن عمر؟ طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عل...