2034- عن جابر بن عبد الله، قال: طلقت خالتي، فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج إليه، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «بلى، فجدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي، أو تفعلي معروفا»
إسناده صحيح من جهة أحمد بن منصور، وقد صرح كل من ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- وأبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي- بالسماع عند مسلم في "الصحيح".
وأخرجه مسلم (١٤٨٣) في الطلاق: باب جواز خروج المعتدة البائن، والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها.
وأبو داود (٢٢٩٧) الطلاق: باب في المبتوتة تخرج بالنهار.
والنسائي ٦/ ٢٠٩ في باب خروج المتوفى عنها بالنهار من طريق ابن جريج، بهذا الإسناد.
قال السندي في "حاشيته على النسائي": والحديث في المطلقة، والمصنف أخذ منه حكم المتوفى عنها زوجها، لأن المطلقة مع أنها تجري عليها النفقة من الزوج فيما دون الثلاث باتفاق، وفي الثلاث على الاختلاف، إذا جاز لها الخروج لهذه العلة المذكورة في الحديث، فجواز الخروج للمتوفى عنها زوجها بالأولى .
وهو في "مسند أحمد" (١٤٤٤٤).
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( طُلِّقَتْ ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول ( أَنْ تَجُذّ ) بِضَمِّ الْجِيم وَتَشْدِيد الذَّال أَيْ تَقْطَع ثَمَرَتهَا ( فَزَجَرَهَا ) أَيْ نَهَاهَا ( أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا ) قِيلَ أَوْ لِلشَّكِّ أَوْ لِلتَّنْوِيعِ بِأَنْ يُرَاد بِالتَّصَدُّقِ الْفَرْض وَبِالْمَعْرُوفِ التَّطَوُّع وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ ح و حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ طُلِّقَتْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْهِ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكِ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا
عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخير العدوي، قال: سمعت فاطمة بنت قيس، تقول: «إن زوجها طلقها ثلاثا، فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى، ولا نفقة...
عن الشعبي، قال: قالت فاطمة بنت قيس: طلقني زوجي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا سكنى لك، ولا نفقة»
عن عائشة، أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه، فقال: «لقد عذت بمعاذ» ، فطلقها، وأمر أسامة، أو أنسا فمتعها بثلاثة أث...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا ادعت المرأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بشاهد عدل، استحلف زوجها، فإن حلف بطلت ش...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة "
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل به، أو تكلم به»
عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل، أو يفيق "، قال...
عن علي بن أبي طالب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «يرفع القلم عن الصغير، وعن المجنون، وعن النائم»
عن أبي ذر الغفاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله قد تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه»