2030- عن عبد الله بن مسعود، قال: «والله، لمن شاء لاعناه، لأنزلت سورة النساء القصرى بعد أربعة أشهر وعشرا»
إسناده صحيح.
أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، ومسلم: هو ابن صبيح.
ومسروق: هو ابن الأجدع.
وأخرجه أبو داود (٢٣٠٧) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه البخاري (٤٥٣٢)، والنسائي ٦/ ١٩٦ و ١٩٧ من طرق عن ابن مسعود.
قوله: "سورة النساء القصرى" يريد سورة الطلاق.
قال السندي: قوله: "لمن شاء لاعناه" بفتح اللام، أي: من يخالفني، فإن شاء فليجتمع معي حتى نلعن المخالف للحق، وهذا كناية عن جزمه بأن قوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: ٤] متأخر نزولا عن قوله: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: ٢٣٤] فيعمل بالمتاخر بأنه ناسخ للمتقدم.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( لِمَنْ شَاءَ ) بِفَتْحِ اللَّام أَيْ مَنْ يُخَالِفنِي فَإِنْ شَاءَ فَلْيَجْتَمِعْ مَعِي حَتَّى نَلْعَن الْمُخَالِف لِلْحَقِّ وَهَذَا كِنَايَة عَنْ قَطْعه وَجَزْمه بِأَنَّ قَوْله تَعَالَى ( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ ) مُتَأَخِّر نُزُولًا عَنْ قَوْله وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ فَيُعْمَل بِالْمُتَأَخِّرِ بِأَنَّهُ نَاسِخ لِلْمُتَقَدِّمِ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ وَاللَّهِ لَمَنْ شَاءَ لَاعَنَّاهُ لَأُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
عن زينب بنت كعب بن عجرة - وكانت تحت أبي سعيد الخدري - أن أخته الفريعة بنت مالك، قالت: خرج زوجي في طلب أعلاج له، فأدركهم بطرف القدوم، فقتلوه، فجاء نعي...
عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: دخلت على مروان، فقلت له: امرأة من أهلك طلقت، فمررت عليها وهي تنتقل، فقالت: أمرتنا فاطمة بنت قيس، وأخبرتنا أن رسول الله...
عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: قالت فاطمة بنت قيس: «يا رسول الله، إني أخاف أن يقتحم علي، فأمرها أن تتحول»
عن جابر بن عبد الله، قال: طلقت خالتي، فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج إليه، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «بلى، فجدي نخلك، فإنك عسى أن...
عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخير العدوي، قال: سمعت فاطمة بنت قيس، تقول: «إن زوجها طلقها ثلاثا، فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى، ولا نفقة...
عن الشعبي، قال: قالت فاطمة بنت قيس: طلقني زوجي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا سكنى لك، ولا نفقة»
عن عائشة، أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه، فقال: «لقد عذت بمعاذ» ، فطلقها، وأمر أسامة، أو أنسا فمتعها بثلاثة أث...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا ادعت المرأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بشاهد عدل، استحلف زوجها، فإن حلف بطلت ش...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة "