2032- عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: دخلت على مروان، فقلت له: امرأة من أهلك طلقت، فمررت عليها وهي تنتقل، فقالت: أمرتنا فاطمة بنت قيس، وأخبرتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أمرها أن تنتقل» ، فقال مروان: هي أمرتهم بذلك؟ - قال عروة - فقلت: أما والله لقد عابت ذلك عائشة، وقالت: «إن فاطمة كانت في مسكن وحش فخيف عليها، فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم»
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن أبي الزناد -وهو عبد الرحمن- وقد تابعه حفص بن غياث فيما سيأتي بعده.
وأخرجه دون ذكر القصة البخاري تعليقا (٥٣٢٦)، وأبو داود (٢٢٩٢) من طريق ابن أبي الزناد، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه البخاري (٥٣٢١)، وأبو داود (٢٢٩٥) من طريق القاسم بن محمد وسليمان بن يسار، عن عائشة.
وأخرجه بنحوه مختصرا البخاري (٥٣٢٥) و (٥٣٢٧)، ومسلم (١٤٨١)، وأبو داود (٢٢٩٣) من طريق عروة عن عائشة في إنكار عائشة على فاطمة بنت قيس ما قالت: بأن المبتوتة لا سكنى لها ولا نفقة.
وأخرجه كذلك البخاري (٥٣٢٣)، ومسلم (١٤٨١) (٥٤) من طريق القاسم عن عائشة.
وانظر ما بعده، وما سيأتي برقم (٢٠٣٥).
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( لَقَدْ عَابَتْ ذَلِكَ ) أَيْ أَنْكَرَتْ جَوَاز الِانْتِقَال مُطْلَقًا ( وَحْش ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ أَيْ خَال عَنْ الْأَنِيس.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ فَقُلْتُ لَهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِكَ طُلِّقَتْ فَمَرَرْتُ عَلَيْهَا وَهِيَ تَنْتَقِلُ فَقَالَتْ أَمَرَتْنَا فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ وَأَخْبَرَتْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ فَقَالَ مَرْوَانُ هِيَ أَمَرَتْهُمْ بِذَلِكَ قَالَ عُرْوَةُ فَقُلْتُ أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ عَابَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ وَقَالَتْ إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَسْكَنٍ وَحْشٍ فَخِيفَ عَلَيْهَا فَلِذَلِكَ أَرْخَصَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: قالت فاطمة بنت قيس: «يا رسول الله، إني أخاف أن يقتحم علي، فأمرها أن تتحول»
عن جابر بن عبد الله، قال: طلقت خالتي، فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج إليه، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «بلى، فجدي نخلك، فإنك عسى أن...
عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخير العدوي، قال: سمعت فاطمة بنت قيس، تقول: «إن زوجها طلقها ثلاثا، فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى، ولا نفقة...
عن الشعبي، قال: قالت فاطمة بنت قيس: طلقني زوجي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا سكنى لك، ولا نفقة»
عن عائشة، أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه، فقال: «لقد عذت بمعاذ» ، فطلقها، وأمر أسامة، أو أنسا فمتعها بثلاثة أث...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا ادعت المرأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بشاهد عدل، استحلف زوجها، فإن حلف بطلت ش...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة "
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل به، أو تكلم به»
عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل، أو يفيق "، قال...