2124- عن عمران بن الحصين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نذر في معصية، ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم»
إسناده صحيح.
وعم أبي قلابة: هو أبو المهلب الجرمي، وأيوب هو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه مسلم (١٦٤١)، وأبو داود (٣٣١٦)، والنسائي ٧/ ١٩ و (٣٠) من طريق أيوب، بهذا الإسناد.
ورواية مسلم وأبي داود وأحمد مطولة.
وهو في "مسند أحمد" (١٩٨٦٣) و"صحيح ابن حبان" (٤٣٩١).
وأخرجه أحمد (١٩٨٨٨)، والنسائي ٧/ ٢٨ - ٢٩ من طريق محمد بن الزبير، عن أبيه، عن رجل، عن عمران بن حصين، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذر في غضب وكفارته كفارة اليمين" وإسناده ضعيف جدا، محمد بن الزبير متروك الحديث وفيه رجل مبهم، وقد روي بإسقاط الرجل المبهم عند النسائي ٧/ ٢٧ - ٢٨ و ٢٨ ولم يسمع الزبير من عمران.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ) لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ أَصْلًا إِذْ لَا يُنَاسِبُ ذَلِكَ.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي سَهْلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَلَا نَذْرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ
عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين»
عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»
عن عقبة بن عامر الجهني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من نذر نذرا ولم يسمه، فكفارته كفارة يمين»
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من نذر نذرا ولم يسمه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لم يطقه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاق...
عن عمر بن الخطاب، قال: «نذرت نذرا في الجاهلية، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أسلمت، فأمرني أن أوفي بنذري»
عن ابن عباس، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر ببوانة، فقال: «في نفسك شيء من أمر الجاهلية؟» قال: لا، قال...
عن ميمونة بنت كردم اليسارية، أن أباها لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهي رديفة له، فقال: إني نذرت أن أنحر ببوانة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل...
عن ابن عباس، أن سعد بن عبادة، استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، توفيت ولم تقضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقضه عنها»...
عن جابر بن عبد الله، أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أمي توفيت وعليها نذر صيام، فتوفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه...