2125- عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين»
حديث صحيح.
وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة -وهو ابن عبد الرحمن- فيما قال البخاري، ونقله عنه الترمذي في "جامعه" ٤/ ١٠٣، وفي "العلل الكبير" ٢/ ٦٥٣.
وأخرجه أبو داود (٣٢٩٠) و (٣٢٩١)، والترمذي (١٦٠٣)، والنسائي ٧/ ٢٦ و ٢٦ - ٢٧ من أربعة طرق عن يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٦٠٩٨).
وأخرجه النسائي ٧/ ٢٧ من طريق أبي ضمرة، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" ٣/ ٤، ومن طريقه البيهقي ١٠/ ٦٩ من طريق عنبسة بن خالد، كلاهما عن يونس، عن الزهري قال: حدث أبو سلمة، عن عائشة.
وأخرجه أبو داود (٣٢٩٢)، والترمذي (١٦٠٤)، والنسائي ٧/ ٢٧ من طريق محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة، كلاهما عن الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة.
قال الدارقطني في "العلل" ٥/ ورقة ٧٣: والصحيح حديث ابن أبي عتيق وموسى بن عقبة، عن الزهري.
قلنا: وسليمان بن أرقم متروك ذاهب الحديث فيما قال البخاري، لكن لم ينفرد به، فقد أخرجه الطيالسي في "مسنده" (١٤٨٤) عن حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين" وهذا إسناد رجاله ثقات من رجال الشيخين.
وانظر تمام تخريجه وشواهده والكلام عليه في "المسند" (٢٦٥٩٨).
قال ابن قدامة المقدسي في "المغني" ١٣/ ٦٢٤: نذر المعصية لا يحل الوفاء به إجماعا، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نذر أن يعصي الله فلا يعصه".
ولأن معصية الله تعالى لا تحل في حال، ويجب على الناذر كفارة اليمين.
روي نحو هذا عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران بن حصين وسمرة بن جندب، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه، وروي عن أحمد ما يدل على أنه لا كفارة عليه، فإنه قال: من نذر ليهدمن دار غيره لبنة لبنة، لا كفارة عليه وهذا في معناه، وروي هذا عن مسروق والشعبي، وهو مذهب مالك والشافعي .
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( وَكَفَّارَته إِلَخْ ) كَمَا سَيَجِيءُ بَلْ مَعْنَاهُ لَيْسَ فِيهِ وَفَاء وَهَذَا صَرِيحُ بَعْضِ الرِّوَايَات الصَّحِيحَة فَإِنَّ فِيهَا لَا وَفَاءَ لِلنَّذْرِ فِي مَعْصِيَةٍ وَقَوْله كَفَّارَة الْيَمِين مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَنْعَقِدُ يَمِينًا يَجِبُ الْحِنْث وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَا حُجَّةَ لِلْمُخَالِفِ فِي حَدِيثِ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ وَأَمْثَاله فَإِنَّهُ لَا يَنْفِي الْكَفَّارَةَ.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ أَبُو طَاهِرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنْبَأَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»
عن عقبة بن عامر الجهني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من نذر نذرا ولم يسمه، فكفارته كفارة يمين»
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من نذر نذرا ولم يسمه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لم يطقه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاق...
عن عمر بن الخطاب، قال: «نذرت نذرا في الجاهلية، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أسلمت، فأمرني أن أوفي بنذري»
عن ابن عباس، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر ببوانة، فقال: «في نفسك شيء من أمر الجاهلية؟» قال: لا، قال...
عن ميمونة بنت كردم اليسارية، أن أباها لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهي رديفة له، فقال: إني نذرت أن أنحر ببوانة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل...
عن ابن عباس، أن سعد بن عبادة، استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، توفيت ولم تقضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقضه عنها»...
عن جابر بن عبد الله، أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أمي توفيت وعليها نذر صيام، فتوفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه...
عن عقبة بن عامر أن أخته نذرت أن تمشي حافية، غير مختمرة، وأنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «مرها فلتركب، ولتختمر، ولتصم ثلاثة أيام»