2171- عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض»
حديث صحيح.
سويد بن سعيد وإن كان فيه كلام تابعه عليه غير واحد من الثقات.
وأخرجه البخاري (٢١٣٩) و (٢١٦٥)، ومسلم (١٤١٢)، وأبو داود (٣٤٣٦)، والنسائي ٧/ ٢٥٨ من طريق مالك بن أنس، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٤٥٣١)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٦٥).
وأخرجه البخاري (٥١٤٢)، ومسلم (١٤١٢)، والترمذي (١٣٣٨)، والنسائي ٧/ ٢٥٨ من طرق عن نافع، عن ابن عمر.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ) بِصِيغَةِ النَّفْي لَكِنْ يَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى النَّهْي كَمَا جَاءَ فِي بَعْض الرِّوَايَات ثُمَّ قِيلَ الْمُرَاد بِالْبَيْعِ السَّوْم وَالنَّهْي لِلْمُشْتَرِينَ دُون الْبَائِع لِأَنَّ الْبَائِع لَا يَكَادُ يُدْخِلُ عَلَى الْبَائِع وَإِنَّمَا الْمَشْهُور زِيَادَةُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْمُشْتَرَى وَقِيلَ يُحْتَمَلُ الْحَمْلُ عَلَى ظَاهِره فَيَمْنَع الْبَائِع أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْع أَخِيهِ وَهُوَ أَنْ يَعْرِضَ سِلْعَته عَلَى الْمُشْتَرِي الرَّاكِنِ إِلَى شِرَاء سِلْعَة غَيْره وَهُوَ أَرْخَص وَأَجْوَد لِيُزَهِّدَهُ فِي شِرَاء سِلْعَة الْغَيْر قَالَ عِيَاض وَهُوَ الْأَوْلَى قُلْت وَيُؤَيِّدُهُ الرِّوَايَة الثَّانِيَة حِينَ عَطَفَ السَّوْم فِيهِ عَلَى الْبَيْع وَاَللَّه أَعْلَم.
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه»
عن ابن عمر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن النجش»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تناجشوا»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يبيع حاضر لباد»
عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»
عن ابن عباس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد» قلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: «لا يكون له سمسارا»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تلقوا الأجلاب، فمن تلقى منه شيئا فاشترى، فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق»
عن ابن عمر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب»
عن عبد الله بن مسعود، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع»