2172- عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه»
حديث صحيح، هشام بن عمار متابع.
سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه البخاري (٢١٤٠)، ومسلم (١٤١٣)، والترمذي (١١٦٥)، والنسائي ٦/ ٧١ - ٧٢ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٧٢٤٨).
وأخرجه البخاري (٢١٦٠) و (٢٧٢٣)، ومسلم (١٤١٣)، والنسائي ٧/ ٢٥٨ و ٢٥٨ - ٢٥٩ و ٢٥٩ من طرق عن الزهري، به.
وأخرجه البخاري (٢١٥٠) و (٢٧٢٧)، ومسلم (١٤١٣) و (١٥١٥)، وأبو داود (٣٤٤٣)، والنسائي ٧/ ٢٥٥ و ٢٥٦ و ٢٥٨ - ٢٥٩ من طرق عن أبي هريرة.
وقوله: "لا يبيع ولا يسوم" بإثبات الياء في "يبيع" والواو في "يسوم" على أن "لا" نافية، ويحتمل أن تكون ناهية وأشبعت الكسرة كقراءة ابن كثير: {إنه من يتقي ويصبر} بإثبات الياء.
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
عن ابن عمر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن النجش»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تناجشوا»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يبيع حاضر لباد»
عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»
عن ابن عباس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد» قلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: «لا يكون له سمسارا»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تلقوا الأجلاب، فمن تلقى منه شيئا فاشترى، فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق»
عن ابن عمر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب»
عن عبد الله بن مسعود، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع»
عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإ...