2170- عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «نهى عن الملامسة والمنابذة» زاد سهل، قال سفيان: " الملامسة: أن يلمس الرجل بيده الشيء ولا يراه، والمنابذة: أن يقول ألق إلي ما معك وألقي إليك ما معي "
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٢١٤٧) و (٦٢٨٤)، وأبو داود (٣٣٧٧) و (٣٣٧٨)، والنسائي ٧/ ٢٦٠ و٢٦١ من طريق الزهري، عن عطاء بن يزيد اللبثي، عن أبي سعيد الخدري.
وهو في "المسند" (١١٠٢٢)، و "صحيح ابن حبان" (٤٩٧٦).
وأخرجه البخاري (٢١٤٤) و (٥٨٢٠)، ومسلم (١٥١٢)، وأبو داود (٣٣٧٩)، والنسائي ٧/ ٢٦٠ و٢٦١ من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي سعيد.
وهو في "مسند أحمد" (١١٩٠٢).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ زَادَ سَهْلٌ قَالَ سُفْيَانُ الْمُلَامَسَةُ أَنْ يَلْمِسَ الرَّجُلُ بِيَدِهِ الشَّيْءَ وَلَا يَرَاهُ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُولَ أَلْقِ إِلَيَّ مَا مَعَكَ وَأُلْقِي إِلَيْكَ مَا مَعِي
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه»
عن ابن عمر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن النجش»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تناجشوا»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يبيع حاضر لباد»
عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»
عن ابن عباس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد» قلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: «لا يكون له سمسارا»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تلقوا الأجلاب، فمن تلقى منه شيئا فاشترى، فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق»
عن ابن عمر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب»