2178- عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تلقوا الأجلاب، فمن تلقى منه شيئا فاشترى، فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق»
إسناده صحيح.
أبو أسامة: هو حماد بن أسامة.
وأخرجه مسلم (١٥١٩)، وأبو داود (٣٤٣٧)، والترمذي (١٢٦٤)، والنسائي ٧/ ٢٥٧ من طريق محمد بن سيرين.
وهو في "مسند أحمد" (٧٨٢٥) و (١٠٣٢٤)، و "صحيح ابن حبان" (٤٩٦١).
وأخرجه بلفظ النهي عن تلقي الركبان ضمن حديث مطول: البخاري (٢١٥٠)، ومسلم (١٥١٥)، وأبو داود (٣٤٤٣)، والنساني ٧/ ٢٥٦ من طريق الأعرج، والبخاري (٢٧٢٧)، ومسلم (١٥١٥)، والنسائي ٧/ ٢٥٥ من طريق أبي حازم الأشجعي، والبخاري (٢١٦٢) من طريق سعيد المقبري، ثلاثتهم عن أبي هريرة، ولم يذكروا الخيار.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( لَا تَلْقَوْا الْأَجْلَاب ) جَمْع جَلَب أُرِيدَ بِهَا الْأَمْتِعَة الْمَجْلُوبَة الَّتِي يَأْتِي بِهَا الرُّكْبَان إِلَى الْبَلْدَة لِيَبِيعُوا فِيهَا وَتَلَقِّيهَا اِسْتِقْبَالهَا أَوْ فِي اِسْتِقْبَالهَا تَضْيِيقٌ عَلَى أَهْلِ السُّوق وَعُذْرًا بِالْجَلَّابِينَ عَادَة فَلَا يَنْبَغِي وَلَا يَحِلُّ الْغَدْر بِهِمْ أَثْبَتَ الشَّارِع لَهُمْ الْخِيَار إِذَا أَتَوْا السُّوق.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَلَقَّوْا الْأَجْلَابَ فَمَنْ تَلَقَّى مِنْهُ شَيْئًا فَاشْتَرَى فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إِذَا أَتَى السُّوقَ
عن ابن عمر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب»
عن عبد الله بن مسعود، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع»
عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإ...
عن أبي برزة الأسلمي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»
عن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»
عن جابر بن عبد الله، قال: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الأعراب حمل خبط، فلما وجب البيع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اختر» ، فقا...
عن أبي سعيد الخدري، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما البيع عن تراض»
عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، أن عبد الله بن مسعود، باع من الأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الإمارة، فاختلفا في الثمن، فقال ابن مسعود: بعتك بعشرين ألفا...
عن حكيم بن حزام، قال: قلت: يا رسول الله الرجل يسألني البيع وليس عندي، أفأبيعه؟ قال: «لا تبع ما ليس عندك»