2177- عن ابن عباس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد» قلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: «لا يكون له سمسارا»
إسناده صحيح.
ابن طاووس: اسمه عبد الله.
وأخرجه البخاري (٢١٥٨) و (٢١٦٣) و (٢٢٧٤)، ومسلم (١٥٢١)، وأبو داود (٣٤٣٩)، والنسائي ٧/ ٢٥٧ من طريق معمر، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٣٤٨٢).
حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُونُ سِمْسَارًا
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تلقوا الأجلاب، فمن تلقى منه شيئا فاشترى، فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق»
عن ابن عمر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب»
عن عبد الله بن مسعود، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع»
عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإ...
عن أبي برزة الأسلمي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»
عن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»
عن جابر بن عبد الله، قال: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الأعراب حمل خبط، فلما وجب البيع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اختر» ، فقا...
عن أبي سعيد الخدري، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما البيع عن تراض»
عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، أن عبد الله بن مسعود، باع من الأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الإمارة، فاختلفا في الثمن، فقال ابن مسعود: بعتك بعشرين ألفا...