2181- عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع»
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٢١١٢)، ومسلم (١٥٣١)، والنسائي ٧/ ٢٤٩ من طريق الليث بن سعد.
وهو في "مسند أحمد" (٦٠٠٦)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩١٧).
وأخرجه البخاري (٢١١١)، ومسلم (١٥٣١)، وأبو داود (٣٤٥٤)، والنسائي ٧/ ٢٤٨ بلفظ: "المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار".
وأخرجه البخاري (٢١٠٧) و (٢١٠٩)، ومسلم (١٥٣١)، وأبو داود (٣٤٥٥)، والترمذي (١٢٨٩)، والنساني ٧/ ٢٤٨ و ٢٤٨ - ٢٤٩ و ٢٤٩ و ٢٤٩ - ٢٥٠ من طرق عن نافع، عن ابن عمر.
بنحو لفظ حديث مالك.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( إِذَا تَبَايَعَا الرَّجُلَانِ ) أَيْ جَرَى الْعَقْدُ بَيْنهمَا ( بِالْخِيَارِ ) أَيْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا خِيَارُ فَسْخِ الْبَيْع مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا عَنْ الْمَجْلِس بِالْأَبْدَانِ وَعَلَيْهِ الْجُمْهُور وَهُوَ ظَاهِر اللَّفْظ وَقِيلَ الْمُرَاد إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ إِذَا تَسَاوَمَا وَجَرَى بَيْنهمَا كَلَام الْبَيْع وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ الْبَيْع بَيْنهمَا بِلَا إِيجَابٍ وَقَبُولٍ فَهُمَا بِالْخِيَارِ إِذْ يَجُوزُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يَرْجِعَ عَنْ الْعَقْد.
قَوْله ( مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ) بِالْأَقْوَالِ وَهُوَ الْفَرَاغُ عَنْ الْعَقْد فَصَارَ حَاصِله لَهُمَا الْخِيَار قَبْل تَمَام الْعَقْد وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْخِيَار قَبْل تَمَام الْعَقْد ضَرُورِيّ وَلَا فَائِدَة فِي قِيَامه مَعَ مَا فِيهِ مِنْ حَمْل الْبَيْع عَلَى السَّوْم وَحَمْل التَّفَرُّق عَلَى الْأَقْوَال وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَخْلُو عَنْ بُعْد عَلَى أَنَّ قَوْله وَكَانَا إِلَى آخِر الْحَدِيث يَأْبَى هَذَا الْحَمْل جِدًّا وَهُوَ ظَاهِرٌ ( أَوْ يُخِيرَ ) بِالنَّصْبِ بِمَعْنَى إِلَّا أَنْ يُجِيزَ أَوْ بِالْجَزْمِ بِالْعَطْفِ عَلَى يَتَفَرَّقَا أَيْ أَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ فِي الْمَجْلِس اِخْتَرْ فَقَالَ اِخْتَرْت فَلَا خِيَار قَبْل التَّفَرُّق وَهَذَا لَا يَتِمُّ إِلَّا عَلَى مَذْهَب الْجُمْهُور الْقَائِلِينَ بِخِيَارِ الْمَجْلِس وَفِي الْجُمْلَة فَهَذَا الْحَدِيثُ قَاطِعٌ فِي ثُبُوت خِيَار الْمَجْلِس وَلَا يَحْتَمِلُ تَأْوِيلَ مَنْ خَالَفَ فِيهِ وَاَللَّه أَعْلَم.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ
عن أبي أمية الشعباني، قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني، قال: قلت: كيف تصنع في هذه الآية؟ قال: أية آية؟ قلت: {يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ض...
عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «قد أفلح من هدي إلى الإسلام، ورزق الكفاف، وقنع به»
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بينا أهل الجنة في نعيمهم، إذ سطع لهم نور، فرفعوا رءوسهم، فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقه...
عن أبي قلابة، أنه أخبره أن شداد بن أوس بينما هو يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع، فمر على رجل يحتجم بعد ما مضى من الشهر ثماني عشرة ليلة، ف...
عن ابن عمر، قال: لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذن لنا في المتعة ثلاثا، ثم حرمها، والله لا أعلم أحدا يتمتع و...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها»
عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يخرج بناته ونساءه في العيدين»
عن حذيفة، قال: كان في لساني ذرب على أهلي، وكان لا يعدوهم إلى غيرهم، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «أين أنت من الاستغفار، تستغفر الله في الي...
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، «في صلاة الخوف أن يكون الإمام يصلي بطائفة معه، فيسجدون سجدة واحدة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العد...