2181- عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع»
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٢١١٢)، ومسلم (١٥٣١)، والنسائي ٧/ ٢٤٩ من طريق الليث بن سعد.
وهو في "مسند أحمد" (٦٠٠٦)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩١٧).
وأخرجه البخاري (٢١١١)، ومسلم (١٥٣١)، وأبو داود (٣٤٥٤)، والنسائي ٧/ ٢٤٨ بلفظ: "المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار".
وأخرجه البخاري (٢١٠٧) و (٢١٠٩)، ومسلم (١٥٣١)، وأبو داود (٣٤٥٥)، والترمذي (١٢٨٩)، والنساني ٧/ ٢٤٨ و ٢٤٨ - ٢٤٩ و ٢٤٩ و ٢٤٩ - ٢٥٠ من طرق عن نافع، عن ابن عمر.
بنحو لفظ حديث مالك.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( إِذَا تَبَايَعَا الرَّجُلَانِ ) أَيْ جَرَى الْعَقْدُ بَيْنهمَا ( بِالْخِيَارِ ) أَيْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا خِيَارُ فَسْخِ الْبَيْع مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا عَنْ الْمَجْلِس بِالْأَبْدَانِ وَعَلَيْهِ الْجُمْهُور وَهُوَ ظَاهِر اللَّفْظ وَقِيلَ الْمُرَاد إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ إِذَا تَسَاوَمَا وَجَرَى بَيْنهمَا كَلَام الْبَيْع وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ الْبَيْع بَيْنهمَا بِلَا إِيجَابٍ وَقَبُولٍ فَهُمَا بِالْخِيَارِ إِذْ يَجُوزُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يَرْجِعَ عَنْ الْعَقْد.
قَوْله ( مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ) بِالْأَقْوَالِ وَهُوَ الْفَرَاغُ عَنْ الْعَقْد فَصَارَ حَاصِله لَهُمَا الْخِيَار قَبْل تَمَام الْعَقْد وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْخِيَار قَبْل تَمَام الْعَقْد ضَرُورِيّ وَلَا فَائِدَة فِي قِيَامه مَعَ مَا فِيهِ مِنْ حَمْل الْبَيْع عَلَى السَّوْم وَحَمْل التَّفَرُّق عَلَى الْأَقْوَال وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَخْلُو عَنْ بُعْد عَلَى أَنَّ قَوْله وَكَانَا إِلَى آخِر الْحَدِيث يَأْبَى هَذَا الْحَمْل جِدًّا وَهُوَ ظَاهِرٌ ( أَوْ يُخِيرَ ) بِالنَّصْبِ بِمَعْنَى إِلَّا أَنْ يُجِيزَ أَوْ بِالْجَزْمِ بِالْعَطْفِ عَلَى يَتَفَرَّقَا أَيْ أَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ فِي الْمَجْلِس اِخْتَرْ فَقَالَ اِخْتَرْت فَلَا خِيَار قَبْل التَّفَرُّق وَهَذَا لَا يَتِمُّ إِلَّا عَلَى مَذْهَب الْجُمْهُور الْقَائِلِينَ بِخِيَارِ الْمَجْلِس وَفِي الْجُمْلَة فَهَذَا الْحَدِيثُ قَاطِعٌ فِي ثُبُوت خِيَار الْمَجْلِس وَلَا يَحْتَمِلُ تَأْوِيلَ مَنْ خَالَفَ فِيهِ وَاَللَّه أَعْلَم.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ
عن أبي برزة الأسلمي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»
عن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»
عن جابر بن عبد الله، قال: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الأعراب حمل خبط، فلما وجب البيع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اختر» ، فقا...
عن أبي سعيد الخدري، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما البيع عن تراض»
عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، أن عبد الله بن مسعود، باع من الأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الإمارة، فاختلفا في الثمن، فقال ابن مسعود: بعتك بعشرين ألفا...
عن حكيم بن حزام، قال: قلت: يا رسول الله الرجل يسألني البيع وليس عندي، أفأبيعه؟ قال: «لا تبع ما ليس عندك»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل بيع ما ليس عندك، ولا ربح ما لم يضمن»
عن عتاب بن أسيد، قال: «لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة، نهاه عن شف ما لم يضمن»
عن عقبة بن عامر، أو سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما»