2190- عن عقبة بن عامر، أو سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما»
رجاله ثقات، وقد صحيح هذا الحديث عدة من الحفاظ، منهم: أبو حاتم وأبو زرعة - كما في "التلخيص الحبير" للحافظ ابن حجر ٣/ ١٦٥ - والحاكم، وحسنه الترمذي، وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا.
وتوقف الحافظ ابن حجر فقال: وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة، فإن رجاله ثقات.
وأخرجه أبو داود (٢٠٨٨)، والترمذي (١١٣٦)، والنسائي ٧/ ٣١٤ من طرق عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة وزادوا فيه: "أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما".
وهو في "مسند أحمد" (٢٠٠٨٥).
قال أبو حاتم وأبو زرعة فيما نقله ابن أبي حاتم في "العلل " ١/ ٤٠٤ - ٤٠٥:
عن سمرة، وبأخرة شك فيه -يعني أنهما صححا كونه عن سمرة-.
وأخرجه أحمد (١٧٣٤٩)، والبيهقي ٧/ ١٣٩ من طريق أبان العطار، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٦٢٣٥) عن قطن بن إبراهيم، قال: حدثنا حفص، قال: حدثنا إبراهيم، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن.
عن عقبة بن عامر وسمرة بن جندب جميعا.
وسيأتي الحديث عند المصنف برقم (٢٣٤٤) من طريق الحسن عن سمرة.
وانظر الحديث التالي.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( هُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ) أَيْ فَالْمَبِيع أَوْ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّل مِنْ الْمُشْتَرِيَيْنِ.
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَوْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
عن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا باع المجيزان فهو للأول»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع العربان»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع العربان» .<br> قال أبو عبد الله: العربان أن يشتري الرجل دابة بمائة دينار، ف...
عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وعن بيع الحصاة»
عن ابن عباس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر»
عن أبي سعيد الخدري، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شر...
عن ابن عمر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع حبل الحبلة»
عن أنس بن مالك، أن رجلا من الأنصار، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال: لك في بيتك شيء؟ قال: بلى، حلس نلبس بعضه، ونبسط بعضه، وقدح نشرب فيه ا...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أقال مسلما، أقاله الله عثرته يوم القيامة»