حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع - سنن ابن ماجه

سنن ابن ماجه | كتاب التجارات باب محمد جاء فيمن باع نخلا مؤبرا أو عبدا له مال (حديث رقم: 2211 )


2211- عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من باع نخلا قد أبرت، فثمرتها للذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال، فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع»

أخرجه ابن ماجه


إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣) (٨٠)، والترمذي (١٢٨٨) من طريق الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان" (٤٩٢٢).
وأخرجه مسلم (١٥٤٣) (٨٥)، وأبو داود (٣٤٣٣)، والنسائي ٧/ ٢٩٧ من طريق سفيان بن عيية، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٤٥٥٢)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٢٣).
وأخرجه مسلم (١٥٤٣) (٨٠) من طريق يونس، عن الزهري، به.

شرح حديث ( من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع)

حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)

‏ ‏قَوْله ( وَلَهُ مَال ) ‏ ‏هِيَ إِضَافَة مَجَازِيَّة عِنْد غَالِب الْعُلَمَاء كَإِضَافَةِ السَّرْج إِلَى الْفَرَس لِأَنَّ الْعَبْد لَا يَمْلِكُ وَلِذَلِكَ أُضِيفَ حَقِيقَة فِي الْمَحَلَّيْنِ وَقِيلَ الْمَال لِلْعَبْدِ لَكِنْ لِلسَّيِّدِ حَقُّ النَّزْع مِنْهُ.


حديث من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ‏ ‏أَنْبَأَنَا ‏ ‏اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ‏ ‏ح ‏ ‏و حَدَّثَنَا ‏ ‏هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ‏ ‏جَمِيعًا ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ ‏ ‏أُبِّرَتْ ‏ ‏فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن ابن ماجه

من باع نخلا وباع عبدا جمعهما جميعا

عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «من باع نخلا وباع عبدا جمعهما جميعا»

قضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع

عن عبادة بن الصامت، قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمر النخل لمن أبرها، إلا أن يشترط المبتاع، وأن مال المملوك لمن باعه، إلا أن يشترط المبتاع»...

لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها

عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها» ، نهى البائع والمشتري

لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه»

نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه

عن جابر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه»

نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو

عن أنس بن مالك، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد»

نهى رسول الله ﷺ عن بيع السنين

عن جابر بن عبد الله، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع السنين»

من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شي...

عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من باع ثمرا فأصابته جائحة، فلا يأخذ من مال أخيه شيئا، علام يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم؟»

يا وزان زن وأرجح

عن سويد بن قيس، قال: جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فساومنا سراويل، وعندنا وزان يزن بالأجر، فقال له النبي صلى...