2240- حدثنا عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أيها الناس من باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثلي لبنها - أو قال - مثل لبنها قمحا»
إسناده ضعيف لضعف جميع بن عمير التيمي.
وقال الخطابي في "معالم السنن" ٣/ ١١٦: وليس إسناده بذاك، ووافقه الحافظ المنذري في "مختصر السنن" ٥/ ٨٩.
وأخرجه أبو داود (٣٤٤٦) عن أبي كامل فضيل بن حسين الجحدري، عن عبد الواحد بن زياد، بهذا الإسناد.
قوله: "محفلة" قال في "النهاية": المحفلة: الشاة أو البقرة أو الناقة، لا يحلبها صاحبها أياما حتى يجتمع لبنها في ضرعها، فإذا احتلبها المشتري حسبها غزيرة، فزاد في ثمنها، ثم يظهر له بعد ذلك نقص لبنها عن أيام تحفيلها، سميت محفلة لأن اللبن حفل في ضرعها، أي: جمع.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( مَنْ بَاعَ مُحَفَّلَة ) بِتَشْدِيدِ الْفَاء اِسْم مَفْعُول أَيْ مُصَرَّاة وَبَاعَ بِمَعْنَى اِشْتَرَى ( مِثْل لَبَنهَا إِلَخْ ) لَعَلَّ هَذَا كَانَ فِي أَوَّل الْأَمْر ثُمَّ جَاءَ التَّحْدِيد قَطْعًا لِلنِّزَاعِ وَلِذَلِكَ مَا أَخَذَ النَّاس بِالْحَدِيثِ وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَيْضًا قَالَ فِي الْفَتْح وَفِي إِسْنَاده ضَعْف قَالَ وَقَدْ قَالَ اِبْن قُدَامَةَ إِنَّهُ مَتْرُوك الظَّاهِر بِالِاتِّفَاقِ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرٍ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ بَاعَ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلَيْ لَبَنِهَا أَوْ قَالَ مِثْلَ لَبَنِهَا قَمْحًا
عن عبد الله بن مسعود، أنه قال: أشهد على الصادق المصدوق أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، أنه حدثنا، قال: «بيع المحفلات خلابة، ولا تحل الخلابة لمسلم»
عن عائشة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن خراج العبد بضمانه»
عن عائشة، أن رجلا اشترى عبدا فاستغله، ثم وجد به عيبا، فرده، فقال: يا رسول الله إنه قد استغل غلامي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الخراج بالضمان»...
عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عهدة الرقيق ثلاثة أيام»
عن عقبة بن عامر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا عهدة بعد أربع»
عن عقبة بن عامر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له»
عن واثلة بن الأسقع، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «من باع عيبا لم يبينه، لم يزل في مقت الله، ولم تزل الملائكة تلعنه»
عن عبد الله بن مسعود، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، «إذا أتي بالسبي، أعطى أهل البيت جميعا، كراهية أن يفرق بينهم»
عن علي، قال: وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين، فبعت أحدهما، فقال: «ما فعل الغلامان؟» قلت: بعت أحدهما، قال: «رده»