2240- حدثنا عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أيها الناس من باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثلي لبنها - أو قال - مثل لبنها قمحا»
إسناده ضعيف لضعف جميع بن عمير التيمي.
وقال الخطابي في "معالم السنن" ٣/ ١١٦: وليس إسناده بذاك، ووافقه الحافظ المنذري في "مختصر السنن" ٥/ ٨٩.
وأخرجه أبو داود (٣٤٤٦) عن أبي كامل فضيل بن حسين الجحدري، عن عبد الواحد بن زياد، بهذا الإسناد.
قوله: "محفلة" قال في "النهاية": المحفلة: الشاة أو البقرة أو الناقة، لا يحلبها صاحبها أياما حتى يجتمع لبنها في ضرعها، فإذا احتلبها المشتري حسبها غزيرة، فزاد في ثمنها، ثم يظهر له بعد ذلك نقص لبنها عن أيام تحفيلها، سميت محفلة لأن اللبن حفل في ضرعها، أي: جمع.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( مَنْ بَاعَ مُحَفَّلَة ) بِتَشْدِيدِ الْفَاء اِسْم مَفْعُول أَيْ مُصَرَّاة وَبَاعَ بِمَعْنَى اِشْتَرَى ( مِثْل لَبَنهَا إِلَخْ ) لَعَلَّ هَذَا كَانَ فِي أَوَّل الْأَمْر ثُمَّ جَاءَ التَّحْدِيد قَطْعًا لِلنِّزَاعِ وَلِذَلِكَ مَا أَخَذَ النَّاس بِالْحَدِيثِ وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَيْضًا قَالَ فِي الْفَتْح وَفِي إِسْنَاده ضَعْف قَالَ وَقَدْ قَالَ اِبْن قُدَامَةَ إِنَّهُ مَتْرُوك الظَّاهِر بِالِاتِّفَاقِ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرٍ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ بَاعَ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلَيْ لَبَنِهَا أَوْ قَالَ مِثْلَ لَبَنِهَا قَمْحًا
عن عبادة بن الصامت، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد» فعرض له حبر، فقال: هكذا نصنع يا محمد فجلس رسول ال...
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كانت له أرض فأراد بيعها، فليعرضها على جاره»
عن عبد الله بن عمر، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن المزابنة، والمزابنة: أن يبيع الرجل تمر حائطه إن كانت نخلا، بتمر كيلا، وإن كانت كرما،...
عن عقبة بن عامر الجهني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما، فقسمها على أصحابه ضحايا، فبقي عتود، فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «ضح...
عن ابن عباس قال: كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب، قال: «فسدل رسول الله صل...
عن ابن عمر قال: «قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم»
عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله، وليس له وارث إلا خال، فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر، فكتب إليه عمر، أن النبي صلى...
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: «أوصيك بتقوى الله، والتكبير على كل شرف»
عن صفية بنت حيي، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد في العشر الأواخر من شهر رمضان، فتح...