حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة - سنن ابن ماجه

سنن ابن ماجه | كتاب التجارات باب شراء الرقيق (حديث رقم: 2251 )


2251- حدثنا عبد المجيد بن وهب، قال: قال لي العداء بن خالد بن هوذة، ألا نقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: بلى، فأخرج لي كتابا، فإذا فيه: «هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عبدا أو أمة، لا داء، ولا غائلة، ولا خبثة، بيع المسلم للمسلم»

أخرجه ابن ماجه


حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف عباد بن ليث، ولكنه متابع.
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" ٧/ ٥٢، والبخاري تعليقا قبل الحديث (٢٠٧٩) وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١٥٠١)، والترمذي (١٢٥٩)، والنسائي في "الكبرى" (١١٦٨٨)، وابن الجارود (١٠٢٨)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٦٠٥ - ١٦٠٨) وفي "الشروط الصغير" ١/ ٣٦، والعقيلي في "الضعفاء" ٣/ ١٤٣، وابن قانع في "معجم الصحابة" ٢/ ٢٨٠، وابن عدي في "الكامل" ٤/ ١٦٥١، والدارقطني ٣/ ٧٧، والخطابي في "غريب الحديث" ١/ ٨٨، وابن منده في "معرفة الصحابة" كما في "فتح الباري" ٤/ ٣١٠، والبيهقي ٥/ ٣٢٧ - ٣٢٨، وابن الأثير في "أسد الغابة" ٤/ ٣، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة عباد بن ليث ١٤/ ١٥٥ - ١٥٦، وابن حجر في "تغليق التعليق" ٢٢٠/ ٣ من طرق عن عباد بن ليث، عن عبد المجيد بن أبي يزيد وهب العقيلي، عن العداء ابن خالد.
وقال الطحاوي في "الشروط" وقد ساقه من هذا الطريق قبل ذلك ١/ ٢٧٢: لم يثبت.
وأخرجه ابن أبي حاتم كما في "تغليق التعليق" ٣/ ٢١٩، وابن حجر ٣/ ٢١٨ - ٢١٩ من طريق المنهال بن بحر، عن عبد المجيد بن أبي يزيد، عن العداء.
قال الحافظ: والمنهال بن بحر المذكور في روايتنا وثقه أبو حاتم، وابن حبان، وأما عباد فمختلف فيه، وعبد المجيد وثق، والحديث حسن في الجملة.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" ١٨/ (١٥)، وابن منده في "المعرفة" كما في "تغليق التعليق" لابن حجر ٣/ ٢١٩، والبيهقي ٥/ ٣٢٨، وابن عبد البر في "الاستيعاب" في ترجمة العداء (٢٠٢١)، وابن حجر في "التغليق" ٣/ ٢٢٠ - ٢٢١ من طريق الأصمعي، عن عثمان الشحام، عن أبي رجاء العطاردي، قال: قال لنا العداء .
الحديث.
زاد الطبراني في روايته: قال الأصمعي: سألت سعيد بن أبي عروبة عن الغائلة، فقال: الإباق والسرقة والزنى، وسألته عن الخبثة، قال: بيع أهل عهد المسلمين.
وقد ذكر تفسير سعيد بن أبي عروبة هذا الحافظ في "التغليق" ٣/ ٢٢١ بسنده، ثم قال: رواه سعيد بن أبي عروبة -فيما أحسب- عن قتادة.
قلت: ذلك أن البخاري ذكره عقب الحديث المعلق من قول قتادة.
وقال الحافظ عن متابعة أبي رجاء هذه: متابعة جيدة.
وقوله: لا داء.
قال ابن المنير: يكتمه البائع، وإلا فلو كان بالعبد داء وبينه البائع، لكان من بيع المسلم للمسلم.
قال الحافظ: ومحصله: أنه لم يرد بقوله: لا داء نفي الداء مطلقا، بل نفي داء مخصوص، وهو ما لم يطلع عليه.

شرح حديث ( اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة )

حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)

‏ ‏قَوْله ( الْعَدَّاء ) ‏ ‏قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَة التِّرْمِذِيّ بِفَتْحِ الْعَيْن وَتَشْدِيد الدَّال الْمُهْمَلَتَيْنِ مَمْدُود ‏ ‏قَوْله ( عَبْدًا أَوْ أَمَة ) ‏ ‏هُوَ شَكٌّ مِنْ عَبَّاد بْن لَيْث كَمَا ذَكَرَهُ أَبُو الْحَسَن الطُّوسِيُّ فِي الْأَحْكَام فَقَالَ فِي السَّنَد فَقَالَ عَبَّاد أَنَا أَشُكُّ ‏ ‏( لَا دَاء ) ‏ ‏قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَة التِّرْمِذِيّ هُوَ الْمَرَض وَقَالَ فِي حَاشِيَة الْكِتَاب هُوَ الْعَيْب الْبَاطِن فِي السِّلْعَة الَّذِي لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ الْمُشْتَرِي ‏ ‏قَوْله ( وَلَا غَائِلَة ) ‏ ‏بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَة ‏ ‏( وَلَا خِبْثَة ) ‏ ‏بِكَسْرِ الْخَاء وَسُكُون الْمُوَحَّدَةِ ثُمَّ مُثَلَّثَة قَالَ الْأَصْمَعِيّ سَأَلْت سَعِيد بْن أَبِي عَرُوبَة عَنْ الْغَائِلَة فَقَالَ هُوَ الْإِبَاق وَالسَّرِقَة وَالزِّنَا وَسَأَلْته عَنْ الْخِبْثَة فَقَالَ يَنْبَغِي عَلَى أَهْل عَهْدِ الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ فِي النِّهَايَة الْغَائِلَة أَنْ يَكُون مَسْرُوقًا وَأَرَادَ بِالْخِبْثَةِ الْحَرَام أَرَادَ أَنَّهُ لَيْسَ بِرَقِيقٍ لِأَنَّهُ مِنْ قَوْمٍ لَا يَحِلُّ سَبْيُهُمْ كَمَنْ أَعْطَى عَهْدًا أَوْ أَمَانًا أَوْ مَنْ هُوَ حُرٌّ فِي الْأَصْل وَقَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ الدَّاء مَا كَانَ فِي الْجَسَد وَالْخِلْقَة وَالْخِبْثَة مَا كَانَ فِي الْخَلْق وَالْغَائِلَة سُكُوتُ الْبَائِع عَمَّا يَعْلَمُ فِي الْمَبِيع مِنْ مَكْرُوهٍ كَذَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَة التِّرْمِذِيّ وَقَالَ فِي حَاشِيَة الْكِتَاب الْغَائِلَة أَنْ يَكُون مَسْرُوقًا فَإِذَا ظَهَرَ وَاسْتَحَقَّهُ مَالِكه غَالَ مَال مُشْتَرِيه الَّذِي أَدَّاهُ فِي ثَمَنه أَيْ أَتْلَفَهُ وَأَهْلَكَهُ ‏ ‏قَوْله ( بَيْع الْمُسْلِم ) ‏ ‏قَالَ الْعِرَاقِيّ الْأَشْهَر فِي الرِّوَايَة نَصْب بَيْع فَإِمَّا أَنْ يَكُون عَلَى إِسْقَاط حَرْف التَّشْبِيه يُرِيدُ كَبَيْعِ الْمُسْلِم وَإِمَّا أَنْ يَكُون مَصْدَرًا لَاشْتَرَى مِنْ غَيْر لَفْظه وَيَجُوزُ رَفْعه عَلَى أَنَّهُ خَبَر مُبْتَدَأ مَحْذُوف أَيْ هُوَ.


حديث هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبَّادُ بْنُ لَيْثٍ صَاحِبُ الْكَرَابِيسِيِّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ وَهْبٍ ‏ ‏قَالَ قَالَ لِي ‏ ‏الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ ‏ ‏أَلَا نُقْرِئُكَ كِتَابًا كَتَبَهُ لِي رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ قُلْتُ بَلَى فَأَخْرَجَ لِي كِتَابًا فَإِذَا فِيهِ ‏ ‏هَذَا مَا اشْتَرَى ‏ ‏الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ ‏ ‏مِنْ ‏ ‏مُحَمَّدٍ ‏ ‏رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا ‏ ‏أَوْ أَمَةً ‏ ‏لَا دَاءَ وَلَا ‏ ‏غَائِلَةَ ‏ ‏وَلَا ‏ ‏خِبْثَةَ ‏ ‏بَيْعَ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن ابن ماجه

ما يقال إذا اشترى أحدكم الجارية

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا اشترى أحدكم الجارية، فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه،...

الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا...

عن عمر بن الخطاب، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب ربا، إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا، إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا، إلا هاء...

نهى عن بيع الورق بالورق والذهب بالذهب والبر بالبر

حدثنا محمد بن سيرين، أن مسلم بن يسار، وعبد الله بن عبيد، حدثاه، قالا: جمع المنزل بين عبادة بن الصامت، ومعاوية، إما في كنيسة وإما في بيعة، فحدثهم عبادة...

الفضة بالفضة والذهب بالذهب والشعير بالشعير والحنط...

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، والشعير بالشعير، والحنطة بالحنطة مثلا بمثل»

لا يصلح صاع تمر بصاعين ولا درهم بدرهمين

عن أبي سعيد، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرزقنا تمرا من تمر الجمع، فنستبدل به تمرا هو أطيب منه ونزيد في السعر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسل...

إنما الربا في النسيئة

عن أبي صالح، قال: سمعت أبا سعيد الخدري، يقول: «الدرهم بالدرهم، والدينار بالدينار» ، فقلت: إني سمعت ابن عباس، يقول غير ذلك، قال: أما إني لقيت ابن عباس،...

نهى رسول الله ﷺ عن الصرف

عن أبي الجوزاء، قال: سمعته يأمر بالصرف، يعني ابن عباس، ويحدث ذلك عنه، ثم بلغني أنه رجع عن ذلك، فلقيته بمكة، فقلت: إنه بلغني أنك رجعت، قال: نعم، إنما ك...

الذهب بالورق احفظوا

عن عمر، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالورق ربا، إلا هاء وهاء» قال أبو بكر بن أبي شيبة: سمعت سفيان، يقول: «الذهب بالورق، احفظوا»

الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء

عن مالك بن أوس بن الحدثان، قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله، وهو عند عمر بن الخطاب: أرنا ذهبك، ثم ائتنا، إذا جاء خازننا، نعط...