حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

لا يصلح صاع تمر بصاعين ولا درهم بدرهمين - سنن ابن ماجه

سنن ابن ماجه | كتاب التجارات باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد (حديث رقم: 2256 )


2256- عن أبي سعيد، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرزقنا تمرا من تمر الجمع، فنستبدل به تمرا هو أطيب منه ونزيد في السعر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يصلح صاع تمر بصاعين، ولا درهم بدرهمين، والدرهم بالدرهم والدينار بالدينار، ولا فضل بينهما إلا وزنا»

أخرجه ابن ماجه


حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمرو -وهو ابن علقمة- فهو صدوق، ولكنه متابع.
وأخرجه أحمد (١١٤٥٧)، والبخاري (٢٠٨٠)، ومسلم (١٥٩٥)، والنسائي ٧/ ٢٧٢ و ٢٧٢ - ٢٧٣ من طريق يحيى بن أبي كثير، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٦١٠٨) من طريق الحارث بن عبد الرحمن خال ابن أبي ذئب.
كلاهما عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري، ولم يذكر ابن أبي كثير في روايته: الدرهم بالدرهم، والدينار بالدينار .
ولفظ الحارث بن عبد الرحمن: "دينار بدينار، ودرهم بدرهم، وصاع تمر بصاع تمر، وصاع بر بصاع بر، وصاع شعير بصاع شعير، لا فضل بين شيء من ذلك".
وأخرجه بنحوه البخاري (٢٢٠١) و (٢٢٠٢) و (٢٣٠٢) و (٢٣٠٣) و (٤٢٤٤) و (٤٢٤٥) و (٧٣٥٠) و (٧٣٥١)، ومسلم (١٥٩٣)، والنسائي ٧/ ٢٧١ - ٢٧٢ من طريق سعيد بن المسيب، والبخاري (٢٣١٢)، ومسلم (١٥٩٤)، والنسائي ٧/ ٢٧٣، والبخاري (٢١٧٧)، ومسلم (١٥٨٤)، والترمذي (١٢٨٥)، والنسائي ٧/ ٢٧٨ من طريق نافع مولى ابن عمر، والبخاري (٢١٧٦) من طريق عبد الله بن عمر بن الخطاب، ومسلم (١٥٩٤) من طريق أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة، ومسلم (١٥٨٤) من طريق أبي المتوكل الناجي، خمستهم عن أبي سعد الخدري.
وقرن به سعيد بن المسيب أبا هريرة في غير رواية أحمد.
وهو في "مسند أحمد" (١٠٩٩٢) و (١١٠٠٦)، و"صحيح ابن حبان" (٥٠٢١).

شرح حديث (لا يصلح صاع تمر بصاعين ولا درهم بدرهمين)

حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)

‏ ‏قَوْلُهُ ( يَرْزُقُنَا ) ‏ ‏أَيْ يُعْطِينَا مِنْ ثَمَرِ الْجَمْعِ قِيلَ كُلُّ لَوْنٍ مِنْ النَّخِيلِ لَا يُعْرَف اِسْمه فَهُوَ جَمْع وَقِيلَ الْجَمْعُ تَمْر مُخْتَلِط مِنْ أَنْوَاعٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَلَيْسَ مَرْغُوبًا فِيهِ وَلَا يُخْلَط إِلَّا لِرَدَاءَتِهِ ‏ ‏( وَنَزِيدُ فِي السِّعْر ) ‏ ‏أَيْ فِيمَا نُعْطِي فِي مُقَابَلَةِ الْأَطْيَبِ مِنْ الْجَمْعِ وَقَوْلُهُ وَالدِّرْهَم بِالدِّرْهَمِ يُحْتَمَل أَنَّ الْمُرَاد لَا يَصْلُح الدِّرْهَم بِالدِّرْهَمِ بَيْنهمَا فَضْل وَزْنًا وَعَلَى هَذَا يَبْقَى الْقَصْر فِي قَوْله لَا فَضْل بَيْنهمَا إِلَّا وَزْنًا أَنَّهُ لَا فَضْل يَفْسُد الْبَيْع إِلَّا مَا كَانَ فِي الْوَزْن وَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ جِهَة الْجُودَة وَالرَّدَاءَة فَلَا عِبْرَة بِذَلِكَ وَاَللَّه أَعْلَم ‏


حديث لا يصلح صاع تمر بصاعين ولا درهم بدرهمين والدرهم بالدرهم والدينار بالدينار ولا فضل بينهما

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو كُرَيْبٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي سَلَمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي سَعِيدٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏كَانَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَرْزُقُنَا تَمْرًا مِنْ تَمْرِ ‏ ‏الْجَمْعِ ‏ ‏فَنَسْتَبْدِلُ بِهِ تَمْرًا هُوَ أَطْيَبُ مِنْهُ وَنَزِيدُ فِي السِّعْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏لَا يَصْلُحُ ‏ ‏صَاعُ ‏ ‏تَمْرٍ ‏ ‏بِصَاعَيْنِ ‏ ‏وَلَا دِرْهَمٌ بِدِرْهَمَيْنِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ وَالدِّينَارُ بِالدِّينَارِ لَا ‏ ‏فَضْلَ ‏ ‏بَيْنَهُمَا إِلَّا وَزْنًا ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن ابن ماجه

إنما الربا في النسيئة

عن أبي صالح، قال: سمعت أبا سعيد الخدري، يقول: «الدرهم بالدرهم، والدينار بالدينار» ، فقلت: إني سمعت ابن عباس، يقول غير ذلك، قال: أما إني لقيت ابن عباس،...

نهى رسول الله ﷺ عن الصرف

عن أبي الجوزاء، قال: سمعته يأمر بالصرف، يعني ابن عباس، ويحدث ذلك عنه، ثم بلغني أنه رجع عن ذلك، فلقيته بمكة، فقلت: إنه بلغني أنك رجعت، قال: نعم، إنما ك...

الذهب بالورق احفظوا

عن عمر، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالورق ربا، إلا هاء وهاء» قال أبو بكر بن أبي شيبة: سمعت سفيان، يقول: «الذهب بالورق، احفظوا»

الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء

عن مالك بن أوس بن الحدثان، قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله، وهو عند عمر بن الخطاب: أرنا ذهبك، ثم ائتنا، إذا جاء خازننا، نعط...

من كانت له حاجة بورق فليصطرفها بذهب

عن عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، فمن كانت...

إذا أخذت أحدهما وأعطيت الآخر فلا تفارق صاحبك وبينك...

عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل، فكنت آخذ الذهب من الفضة، والفضة من الذهب، والدنانير من الدراهم، والدراهم من الدنانير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم...

نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس

عن علقمة بن عبد الله، عن أبيه، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم، إلا من بأس»

أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك

عن عبد الله بن يزيد، مولى الأسود بن سفيان، أن زيدا أبا عياش، مولى لبني زهرة، أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص، عن اشتراء البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيت...

نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة

عن عبد الله بن عمر، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن المزابنة، والمزابنة: أن يبيع الرجل تمر حائطه إن كانت نخلا، بتمر كيلا، وإن كانت كرما،...