حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

الفضة بالفضة والذهب بالذهب والشعير بالشعير والحنطة بالحنطة - سنن ابن ماجه

سنن ابن ماجه | كتاب التجارات باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد (حديث رقم: 2255 )


2255- عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، والشعير بالشعير، والحنطة بالحنطة مثلا بمثل»

أخرجه ابن ماجه


إسناده صحيح.
ابن أبي نعم: هو عبد الرحمن البجلي.
وأخرجه أحمد (٧٥٥٨)، ومسلم (١٥٨٨)، والنسائي ٧/ ٢٧٨ من طريقين عن فضيل بن غزوان، به، زادوا جميعا: "فمن زاد فهو ربا".
وأخرجه مسلم (١٥٨٨)، والنسائي ٧/ ٢٧٣ - ٢٧٤ من طريقين عن محمد بن فضيل بن غزوان، عن أبيه، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة رفعه: "التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، إلا ما اختلفت ألوانه".
وأخرجه مالك في "موطئه" ٢/ ٦٣٢، ومن طريقه الشافعي في "مسنده" ٢/ ١٥٧، وأحمد (٨٩٣٦)، ومسلم (١٥٨٨)، والنسائي ٧/ ٢٧٨، وابن حبان (٥٠١٢).
وأخرجه مسلم (١٥٨٨) من طريق سليمان بن بلال، كلاهما (مالك وسليمان) عن موسى بن أبي تميم، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة رفعه: "الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما".

شرح حديث ( الفضة بالفضة والذهب بالذهب والشعير بالشعير والحنطة بالحنطة)

حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)

‏ ‏قَوْله ( الْفِضَّة بِالْفِضَّةِ ) ‏ ‏بِالنَّصَبِ أَيْ بِيعُوا الْفِضَّة بِالْفِضَّةِ وَالْأَمْر لِلْجَوَازِ أَوْ لِلْإِيجَابِ بِالنَّظَرِ إِلَى قَيْدٍ مَثَلًا أَيْ يَجِب عَلَيْكُمْ مُرَاعَاة الْمُمَاثَلَة إِذَا بِعْتُمْ وَبِالرَّفْعِ أَيْ الْفِضَّة تُبَاع بِالْفِضَّةِ.


حديث الفضة بالفضة والذهب بالذهب والشعير بالشعير والحنطة بالحنطة مثلا بمثل

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ أَبِي نُعْمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ وَالْحِنْطَةَ بِالْحِنْطَةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن ابن ماجه

لا يصلح صاع تمر بصاعين ولا درهم بدرهمين

عن أبي سعيد، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرزقنا تمرا من تمر الجمع، فنستبدل به تمرا هو أطيب منه ونزيد في السعر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسل...

إنما الربا في النسيئة

عن أبي صالح، قال: سمعت أبا سعيد الخدري، يقول: «الدرهم بالدرهم، والدينار بالدينار» ، فقلت: إني سمعت ابن عباس، يقول غير ذلك، قال: أما إني لقيت ابن عباس،...

نهى رسول الله ﷺ عن الصرف

عن أبي الجوزاء، قال: سمعته يأمر بالصرف، يعني ابن عباس، ويحدث ذلك عنه، ثم بلغني أنه رجع عن ذلك، فلقيته بمكة، فقلت: إنه بلغني أنك رجعت، قال: نعم، إنما ك...

الذهب بالورق احفظوا

عن عمر، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالورق ربا، إلا هاء وهاء» قال أبو بكر بن أبي شيبة: سمعت سفيان، يقول: «الذهب بالورق، احفظوا»

الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء

عن مالك بن أوس بن الحدثان، قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله، وهو عند عمر بن الخطاب: أرنا ذهبك، ثم ائتنا، إذا جاء خازننا، نعط...

من كانت له حاجة بورق فليصطرفها بذهب

عن عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، فمن كانت...

إذا أخذت أحدهما وأعطيت الآخر فلا تفارق صاحبك وبينك...

عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل، فكنت آخذ الذهب من الفضة، والفضة من الذهب، والدنانير من الدراهم، والدراهم من الدنانير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم...

نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس

عن علقمة بن عبد الله، عن أبيه، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم، إلا من بأس»

أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك

عن عبد الله بن يزيد، مولى الأسود بن سفيان، أن زيدا أبا عياش، مولى لبني زهرة، أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص، عن اشتراء البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيت...