2258- عن أبي الجوزاء، قال: سمعته يأمر بالصرف، يعني ابن عباس، ويحدث ذلك عنه، ثم بلغني أنه رجع عن ذلك، فلقيته بمكة، فقلت: إنه بلغني أنك رجعت، قال: نعم، إنما كان ذلك رأيا مني، وهذا أبو سعيد، يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «أنه نهى عن الصرف»
إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (١١٤٤٧) و (١١٤٧٩) من طريقين عن سليمان بن علي الربعي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (١١٠٤٧) و (١١٠٤٨) و (١١٠٤٩)، وأبو يعلى (١٢٨٥) من طريق أبي صالح ذكوان السمان، عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة أنهم نهوا عن الصرف، ورفعه رجلان منهم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وانظر سابقيه
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( يَأْمُر بِالصَّرْفِ ) أَيْ يُرَخِّصُ فِيهِ بِالزِّيَادَةِ مَعَ اِتِّحَاد الْجِنْس وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّهُ رَجَعَ إِلَى الْجَمَاعَات فِي الْقَوْل بِالْحُرْمَةِ لَكِنَّ ظَاهِر قَوْله إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ رَأْيًا مِنِّي يُخَالِفُ الْحَدِيث السَّابِق إِلَّا أَنْ يُقَالَ اِعْتِقَادُ ظَاهِر ذَلِكَ الْحَدِيث وَهُوَ قَوْله إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَة وَتَرْك الِالْتِفَات إِلَى تَأْوِيل الْجُمْهُور لَهُ كَانَ رَأْيًا ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ إِلَى تَأْوِيل ذَلِكَ الْحَدِيث بِحَدِيثِ أَبِي سَعِيد وَاَللَّه أَعْلَم.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَلِيٍّ الرِّبْعِيِّ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَأْمُرُ بِالصَّرْفِ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ وَيُحَدَّثُ ذَلِكَ عَنْهُ ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ فَلَقِيتُهُ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ رَجَعْتَ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ رَأْيًا مِنِّي وَهَذَا أَبُو سَعِيدٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ الصَّرْفِ
عن عمر، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالورق ربا، إلا هاء وهاء» قال أبو بكر بن أبي شيبة: سمعت سفيان، يقول: «الذهب بالورق، احفظوا»
عن مالك بن أوس بن الحدثان، قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله، وهو عند عمر بن الخطاب: أرنا ذهبك، ثم ائتنا، إذا جاء خازننا، نعط...
عن عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، فمن كانت...
عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل، فكنت آخذ الذهب من الفضة، والفضة من الذهب، والدنانير من الدراهم، والدراهم من الدنانير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم...
عن علقمة بن عبد الله، عن أبيه، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم، إلا من بأس»
عن عبد الله بن يزيد، مولى الأسود بن سفيان، أن زيدا أبا عياش، مولى لبني زهرة، أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص، عن اشتراء البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيت...
عن عبد الله بن عمر، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن المزابنة، والمزابنة: أن يبيع الرجل تمر حائطه إن كانت نخلا، بتمر كيلا، وإن كانت كرما،...
عن جابر بن عبد الله، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة»
عن رافع بن خديج، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة»