2267- عن رافع بن خديج، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة»
إسناده قوي.
طارق بن عبد الرحمن -وهو البجلي الأحمسي- وثقه يعقوب بن سفيان والدارقطني ويحيى بن معين والعجلي، وقال أبو حاتم والنسائي وابن عدي: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات" وروى له الجماعة.
وأخرجه النسائي ٧/ ٣٩ من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، و ٧/ ٣٩ من طريق القاسم بن محمد، كلاهما عن رافع بن خديج.
وأخرجه النسائي ٧/ ٤٠ من طريق إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، عن طارق بن عبد الرحمن، وعبد الرزاق (١٤٤٨٧)، والنسائي ٧/ ٤١ من طريقين عن الزهري، كلاهما عن سعيد بن المسيب مرسلا.
وسيأتي برقم (٢٤٤٩) مع زيادة من قول سعيد بن المسيب.
حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
عن زيد بن ثابت، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رخص في العرايا»
عن زيد بن ثابت، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرخص في بيع العرية بخرصها تمرا» قال يحيى: " العرية: أن يشتري الرجل ثمر النخلات بطعام أهله رطبا، بخرص...
عن سمرة بن جندب، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة»
عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا بأس بالحيوان واحدا باثنين، يدا بيد» ، وكرهه نسيئة
عن أنس، «أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس» ، قال عبد الرحمن: من دحية الكلبي
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت، فيها الحيات ترى من خارج بطونهم، فقلت: من هؤلاء يا جبر...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الربا سبعون حوبا، أيسرها أن ينكح الرجل أمه»
عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «الربا ثلاثة وسبعون بابا»
عن عمر بن الخطاب، قال: «إن آخر ما نزلت آية الربا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنا، فدعوا الربا والريبة»