2301- عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا مر أحدكم بحائط فليأكل، ولا يتخذ خبنة»
حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف.
يحيى بن سليم الطائفي يروي عن عبيد الله أحاديث يهم فيها كما قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في "العلل الكبير" ١/ ٥١٦ وقد سأله عن هذا الحديث نفسه.
وأخرجه الترمذي في "الجامع الكبير" (١٣٣٣)، وفي "العلل الكبير"١/ ٥١٦ عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، عن يحيى بن سليم الطائفي، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: حديث غريب.
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد (٦٦٨٣)، وأبي داود (١٧١٠ - ١٧١٣) و (٤٣٩٠)، والترمذي (١٣٣٤) وإسناده حسن.
وقال النووي في "المجموع شرح المهذب" ٩/ ٥٤: من مر ببستان غيره، وفيه ثمار، أو مر بزرع غيره فمذهبنا أنه لا يجوز أن يأكل منه شيئا إلا أن يكون في حال الضرورة التي يباح فيها الميتة، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وداود والجمهور، وقال أحمد: إذا اجتاز به وفيه فاكهة رطبة وليس عليه حائط جاز له الأكل منه من غير ضرورة، ولا ضمان عليه عنده في أصح الروايتين، وفي الرواية الأخرى: يباح له ذلك عند الضرورة ولا ضمان.
ونقل عن الشافعي أنه علق القول بهذا الحديث على صحته، وأن البيهقي نقل تضعيفه عن ابن معين والبخاري وقال: وقد جاء من أوجه أخر وليست بقوية، لكن الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ٥/ ٩٠ قال: والحق أن مجموعها لا يقصر عن درجة الصحيح، وقد احتجوا في كثير من الأحكام بما هو دونها، وقد بينت ذلك في كتابي "المنحة فيما علق الشافعي القول به على الصحة".
وقوله: "ولا يتخذ خبنة" الخبنة: معطف الإزار وطرف الثوب، أي: لا يأخذ منه في ثوبه.
قاله في "النهاية".
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( فَلْيَأْكُلْ ) أَيْ مَا سَقَطَ ( خُبْنَة ) بِضَمِّ خَاء مُعْجَمَة وَسُكُون مُوَحَّدَة وَنُون مِعْطَف الْإِزَار وَطَرَف الثَّوْب أَيْ لَا يَأْخُذ مِنْهُ فِي ثَوْبه يُقَالُ أَخْبَنَ الرَّجُل إِذَا خَبَّأَ شَيْئًا فِي ثَوْبه أَوْ سَرَاوِيله وَاَللَّه أَعْلَم.
حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ وَأَيُّوبُ بْنُ حَسَّانَ الْوَاسِطِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِحَائِطٍ فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً
عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قام، فقال: «لا يحتلبن أحدكم ماشية رجل بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فيكسر باب خزانته...
عن ذهيل بن عوف بن شماخ الطهوي قال: حدثنا أبو هريرة، قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، إذ رأينا إبلا مصرورة بعضاه الشجر، فثبنا إلي...
عن أم هانئ، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها: «اتخذي غنما فإن فيها بركة»
عن عروة البارقي، يرفعه، قال: «الإبل عز لأهلها، والغنم بركة، والخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة»
عن ابن عمر، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشاة من دواب الجنة»
عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأغنياء باتخاذ الغنم، وأمر الفقراء باتخاذ الدجاج، وقال: «عند اتخاذ الأغنياء الدجاج،...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من جعل قاضيا بين الناس، فقد ذبح بغير سكين»
عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سأل القضاء وكل إلى نفسه، ومن جبر عليه نزل إليه ملك فسدده»
عن علي، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله تبعثني وأنا شاب أقضي بينهم، ولا أدري ما القضاء؟ قال: فضرب بيده في صدري،...