2316- عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان» ، قال هشام في حديثه: لا ينبغي للحاكم أن يقضي بين اثنين وهو غضبان
إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (١٧١٧)، وأبو داود (٣٥٨٩)، والترمذي (١٣٨٣)، والنسائي ٨/ ٢٣٧ من طريق عبد الملك بن عمير، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٠٣٨٩) و (٢٠٤٦٧) و (٢٠٥٢٢)، و"شرح مشكل الآثار" (٦٢٩ - ٦٣١).
وأخرجه النسائي ٨/ ٢٤٧ من طريق جعفر بن إياس، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، به.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( لَا يَقْضِي الْقَاضِي ) نَفْيٌ بِمَعْنَى النَّهْي أَيْ لَا يَنْبَغِي لَهُ ذَلِكَ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْغَضَب يُفْسِدُ الْفِكْر وَيُغَيِّرُ الْحَال فَلَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ وَقَالُوا وَكَذَا الْجُوع وَالْعَطَش وَأَمْثَال ذَلِكَ
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ وَأَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ قَالَ هِشَامٌ فِي حَدِيثِهِ لَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ
عن أم سلمة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي لكم على نحو مما...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قطعت له من حق أخيه قطعة، فإنما أقطع له ق...
عن أبي ذر، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «من ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار»
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعان على خصومة بظلم، أو يعين على ظلم، لم يزل في سخط الله حتى ينزع»
عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، ادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه»
عن الأشعث بن قيس، قال: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل لك بينة...
عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين، وهو فيها فاجر، يقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان»
عن عبد الله بن كعب، أن أبا أمامة الحارثي حدثه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه، إلا حرم الله عليه الجنة،...
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف بيمين آثمة عند منبري هذا، فليتبوأ مقعده من النار، ولو على سواك أخضر»