2317- عن أم سلمة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي لكم على نحو مما أسمع منكم، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا، فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار، يأتي بها يوم القيامة»
إسناده صحيح.
وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" ٧/ ٢٣٣، وعنه أخرجه مسلم (١٧١٣) (٤).
وأخرجه البخاري (٢٦٨٠)، ومسلم (١٧١٣) (٤)، وأبو داود (٣٥٨٣)، والترمذي (١٣٨٨)، والنسائي ٨/ ٢٣٣ من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٦٤٩١) و (٢٦٦٨٠)، و"صحيح ابن حبان" (٥٠٧٠).
وأخرجه مسلم (١٧١٣) (٥) و (٦) من طريق الزهري، عن عروة، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢٦٦٢٦).
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( وَإِنَّمَا أَنَا بَشَر ) أَيْ لَا أَعْلَمُ مِنْ الْغَيْب إِلَّا مَا أَطْلَعَنِي اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ كَمَا هُوَ شَأْن الْبَشَر ( أَنْ يَكُونَ ) أَنْ زَائِدَة دَخَلَتْ فِي خَبَر لَعَلَّ تَشْبِيهًا لَهَا بِعَسَى ( أَلْحَن ) أَيْ أَفْطَن وَأَعْرَف بِهَا أَوْ أَقْدَر عَلَى بَيَان مَقْصُوده وَأَبْيَن كَلَامًا ( فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ ) أَيْ أَقْطَعُ لَهُ مَا هُوَ حَرَام عَلَيْهِ يُفْضِيهِ إِلَى النَّار قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَة أَبِي دَاوُدَ هَذَا فِي أَوَّل الْأَمْر لَمَّا أُمِرَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحْكُمَ بِالظَّاهِرِ وَيَكِلَ سَرَائِر الْخَلْق إِلَى اللَّه تَعَالَى كَسَائِرِ الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِمْ الصَّلَاة وَالسَّلَام ثُمَّ خُصَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ أُذِنَ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِالْبَاطِنِ أَيْضًا وَأَنْ يَقْتُلَ بِعِلْمِهِ خُصُوصِيَّة اِنْفَرَدَ بِهَا عَنْ سَائِر الْخَلْق بِالْإِجْمَاعِ قَالَ الْقُرْطُبِيّ أَجْمَعَتْ الْأُمَّة عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقْتُلَ بِعِلْمِهِ إِلَّا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا ه قُلْت كَلَام الْقُرْطُبِيّ مَحْمُول عَلَى هَذِهِ الْأُمَّة وَلَا يَشْكُلُ الْأَمْر بِقَتْلِ خَضِر فَتَأَمَّلْ فَإِنْ قِيلَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ يُقَرَّرُ عَلَى الْخَطَأِ وَقَدْ أَطْبَقَ الْأُصُولِيُّونَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقَرَّرُ عَلَيْهِ أُجِيبَ بِأَنَّهُ فِيمَا حَكَمَ بِهِ بِالِاجْتِهَادِ هَذَا فِي فَصْلِ الْخُصُومَات بِالْبَيِّنَةِ وَالْإِقْرَار وَالنُّكُول قَالَ السُّبْكِيّ هَذِهِ قَضِيَّة شَرْطِيَّة لَا يَسْتَدْعِي وُجُودهَا بَلْ مَعْنَاهُ بَيَان ذَلِكَ قَالَ وَلَمْ يَثْبُتْ لَنَا قَطُّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَمَ بِحُكْمٍ ثُمَّ بَانَ خِلَافُهُ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوه وَقَدْ صَانَ اللَّه تَعَالَى أَحْكَام نَبِيّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ مَعَ أَنَّهُ لَوْ وَقَعَ لَهُ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ مَحْذُور قُلْت الْحُكْم بِالظَّاهِرِ وَاجِب عَلَيْهِ فِي مِثْل ذَلِكَ وَلَا خَطَأ مِنْهُ أَصْلًا فِي ذَلِكَ وَإِنَّمَا الْخَطَأ مِمَّنْ أَقَامَ الْحُجَّة الْبَاطِلَة وَلَوْ سَلِمَ فَمِنْ أَيْنَ عُلِمَ أَنَّهُ يُقَرَّرُ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَهَّمَ التَّنَافِي بَيْن هَذَا وَبَيْن الْقَاعِدَة الْأُصُولِيَّة فَيَحْتَاجُ إِلَى الْجَوَاب إِذْ لَيْسَ فِي الْحَدِيث أَزْيَدَ مِنْ إِمْكَان الْقَضَاء فَلَعَلَّهُ لَا يُقَرَّرُ عَلَى ذَلِكَ الْقَضَاء وَيَكُونُ الْأَخْذُ بِذَلِكَ مُفْضِيًا إِلَى النَّار فِي حَقّ مَنْ يَأْخُذُ مَال الْغَيْر
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَإِنَّمَا أَقْضِي لَكُمْ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْكُمْ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ يَأْتِي بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قطعت له من حق أخيه قطعة، فإنما أقطع له ق...
عن أبي ذر، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «من ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار»
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعان على خصومة بظلم، أو يعين على ظلم، لم يزل في سخط الله حتى ينزع»
عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، ادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه»
عن الأشعث بن قيس، قال: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل لك بينة...
عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين، وهو فيها فاجر، يقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان»
عن عبد الله بن كعب، أن أبا أمامة الحارثي حدثه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه، إلا حرم الله عليه الجنة،...
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف بيمين آثمة عند منبري هذا، فليتبوأ مقعده من النار، ولو على سواك أخضر»
عن أبي هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة، على يمين آثمة، ولو على سواك رطب، إلا وجبت له النار»