2339- عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع»
إسناده ضعيف، سماك -وهو ابن حرب- في روايته عن عكرمة اضطراب، وقد خالفه من هو أوثق منه -وهو الزبير بن خريت- فرواه عن عكرمة عن أبي هريرة، كما سلف في تخريج الحديث السالف قبله، وقال البيهقي في "السنن الكبرى" ٦/ ٦٩: ورواية الزبير أصح.
وأخرجه أحمد في "مسنده" (٢٠٩٨)، وأحمد بن منيع في "مسنده" كما في "مصباح الزجاجة" ورقة ١٤٩، وعبد بن حميد (٦٠٠)، والطبراني (١١٧٣٧)، والبيهقي ٦/ ١٥٥ من طريق سماك بن حرب، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني (١١٨٠٦)، والبيهقي ٦/ ٦٩ من طريق جابر بن يزيد الجعفي، عن عكرمة، عن ابن عباس.
وجابر الجعفي ضعيف.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( عَنْ اِبْن عَبَّاس إِلَخْ ) فِي الزَّوَائِد إِسْنَاد صَحِيح رِجَاله مُوَثَّقُونَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هَيَّاجٍ قَالَا حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ
عن عبادة بن الصامت، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضى أن لا ضرر ولا ضرار»
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»
عن أبي صرمة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من ضار أضر الله به، ومن شاق شق الله عليه»
عن نمران بن جارية، عن أبيه، أن قوما اختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في خص كان بينهم، فبعث حذيفة يقضي بينهم، فقضى للذين يليهم القمط، فلما رجع إلى...
عن سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا بيع البيع من رجلين فالبيع للأول» ، قال أبو الوليد: «في هذا الحديث إبطال الخلاص»
عن عمران بن حصين، «أن رجلا كان له ستة مملوكين، ليس له مال غيرهم، فأعتقهم عند موته، فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة»
عن أبي هريرة، أن رجلين تدارءا في بيع ليس لواحد منهما بينة، «فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين، أحبا ذلك أم كرها»
عن عائشة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا سافر أقرع بين نسائه»
عن زيد بن أرقم، قال: أتي علي بن أبي طالب وهو باليمن، في ثلاثة قد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين، فقال: «أتقران لهذا بالولد؟» فقالا: لا، ثم سأ...