2338- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اجعلوا الطريق سبعة أذرع»
إسناده صحيح.
وكيع: هو ابن الجراح، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي.
وأخرجه الترمذي (١٤٠٥) عن أبي كريب، عن وكيع، بهذا الإسناد.
إلا أنه قال: "بشير بن نهيك" بدل "بشير بن كعب" وخالف أبو كريب في هذا جماعة.
وأخرجه أبو داود (٣٦٣٣)، والترمذي (١٤٠٦) من طريقين عن مثنى بن سعيد، به.
وقال الترمذي: هذا أصح من حديث وكيع -يعني ما انفرد به أبو كريب-.
وهو في "مسند أحمد" (١٠٠١٢) و (١٠١٣٥).
وأخرجه البخاري (٢٤٧٣) من طريق الزبير بن خريت عن عكرمة، ومسلم (١٦١٣) من طريق عبد الله بن الحارث، كلاهما عن أبي هريرة.
وانظر "مسند أحمد" (٧١٢٦) و (١٠٤١٧)، و"صحيح ابن حبان" (٥٠٦٧).
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( اِجْعَلُوا الطَّرِيق سَبْعَة أَذْرُع ) أَيْ إِذَا اِخْتَلَفْتُمْ فِيهَا أَيْ إِذَا كَانَ الْأَرْض لِقَوْمٍ وَأَرَادُوا إِحْيَاءَهَا وَعِمَارَتهَا فَإِنْ اِتَّفَقُوا فِي الطَّرِيق عَلَى شَيْء فَذَاكَ وَإِلَّا فَيُجْعَلُ عُرْض طَرِيقهمْ سَبْعَة أَذْرُع لِدُخُولِ الْأَحْمَال وَالْأَثْقَال وَخُرُوجهَا وَاَللَّه أَعْلَم
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ الضُّبَعِيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْعَلُوا الطَّرِيقَ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع»
عن عبادة بن الصامت، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضى أن لا ضرر ولا ضرار»
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»
عن أبي صرمة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من ضار أضر الله به، ومن شاق شق الله عليه»
عن نمران بن جارية، عن أبيه، أن قوما اختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في خص كان بينهم، فبعث حذيفة يقضي بينهم، فقضى للذين يليهم القمط، فلما رجع إلى...
عن سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا بيع البيع من رجلين فالبيع للأول» ، قال أبو الوليد: «في هذا الحديث إبطال الخلاص»
عن عمران بن حصين، «أن رجلا كان له ستة مملوكين، ليس له مال غيرهم، فأعتقهم عند موته، فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة»
عن أبي هريرة، أن رجلين تدارءا في بيع ليس لواحد منهما بينة، «فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين، أحبا ذلك أم كرها»
عن عائشة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا سافر أقرع بين نسائه»