2433- عن سعد بن الأطول، أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالا، فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن أخاك محتبس بدينه، فاقض عنه» ، فقال: يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين، ادعتهما امرأة وليس لها بينة، قال: «فأعطها فإنها محقة»
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الملك بن أبي جعفر.
أبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قطعة.
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" ٧/ ٥٧، وأحمد (١٧٢٢٧) و (٢٠٠٧٦)، وعبد بن حميد (٣٠٥)، والبخاري في "التاريخ الكبير" ٤/ ٤٥، والدولابي في "الكنى والأسماء" ١/ ١٣٥، وأبو يعلى (١٥١٠)، وابن قانع في "معجم الصحابة" ١/ ٢٥٥ - ٢٥٦، وابن حبان في "الثقات" ٣/ ١٥٢، والطبراني (٥٤٦٦)، والبيهقي ١٠/ ١٤٢، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢٣/ ٢٣٦ و ٢٣٧ من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٢٠٠٧٧)، والبخاري في "التاريخ الكبير" ٤/ ٤٥، والبيهقي ١٠/ ١٤٢ من طرق عن حماد بن سلمة، عن سعيد بن إياس الجريري، عن أبي نضرة، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وهذا إسناد صحيح، حماد بن سلمة سمع من الجريري قبل الاختلاط، وإبهام الصحابي لا يضر.
وفي باب حبس الميت بدينه وقضاء الدين عنه شواهد مذكورة في التعليق علي "المسند".
(٢٠٠٧٦).
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( مُحْتَبَسٌ ) أَيْ عَنْ دُخُول الْجَنَّة ( فَأَعْطِهَا ) فِيهِ الْقَضَاء بِبَاطِنِ الْأَمْر وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح عَبْد الْمَلِك أَبُو جَعْفَر ذَكَرَهُ اِبْن حِبَّان فِي الثِّقَات وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد صَحِيح لَهُمْ فِي أَحَد الصَّحِيحَيْنِ قَالَ وَلَيْسَ لِسَعْدٍ هَذَا فِي الْكُتُب السِّتَّة سِوَى هَذَا الْحَدِيث الْوَاحِد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ أَبُو جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ الْأَطْوَلِ أَنَّ أَخَاهُ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَتَرَكَ عِيَالًا فَأَرَدْتُ أَنْ أُنْفِقَهَا عَلَى عِيَالِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَخَاكَ مُحْتَبَسٌ بِدَيْنِهِ فَاقْضِ عَنْهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَدَّيْتُ عَنْهُ إِلَّا دِينَارَيْنِ ادَّعَتْهُمَا امْرَأَةٌ وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ قَالَ فَأَعْطِهَا فَإِنَّهَا مُحِقَّةٌ
عن جابر بن عبد الله، أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر بن عبد الله، فأبى أن ينظره: فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وس...
عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الدين يقضى من صاحبه يوم القيامة إذا مات، إلا من تدين في ثلاث خلال: الرجل تضعف قوته في...
عن عائشة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، اشترى من يهودي طعاما إلى أجل، ورهنه درعه»
عن أنس، قال: «لقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي بالمدينة، فأخذ لأهله منه شعيرا»
عن أسماء بنت يزيد، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام»
عن ابن عباس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات ودرعه رهن عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الظهر يركب إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب نفقته»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يغلق الرهن»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة: رجل أعطى بي، ثم غدر، ورجل باع حرا...