حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى له أو حمله على الدابة فلا يركبها - سنن ابن ماجه

سنن ابن ماجه | كتاب الصدقات باب القرض (حديث رقم: 2432 )


2432- عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي، قال: سألت أنس بن مالك: الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي له؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقرض أحدكم قرضا، فأهدى له، أو حمله على الدابة، فلا يركبها ولا يقبله، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك»

أخرجه ابن ماجه


إسناده ضعيف، عتبة بن حميد الضبي ضعيف، ويحيى بن أبي إسحاق الهنائي -ويقال: يزيد بن أبي إسحاق، ويقال: يزيد بن أبي يحيى- مجهول.
وأخرجه البيهقي ٥/ ٣٥٠ من طريقين عن إسماعيل بن عياش، بهذا الإسناد.
وسماه في إحداهما يزيد بن أبي يحيى.

شرح حديث (إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى له أو حمله على الدابة فلا يركبها)

حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)

‏ ‏قَوْله ( فَيُهْدِي ) ‏ ‏مِنْ أَهْدَى أَيْ يُهْدِي الْمُسْتَقْرِضُ لِلْمُقْرِضِ وَهَذَا الْحَدِيث يَدُلُّ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَجُرَّ الْقَرْضُ نَفْعًا وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عُقْبَة بْن حُمَيْدٍ الضَّبِّيّ ضَعَّفَهُ أَحْمَد وَأَبُو حَاتِم وَذَكَرَهُ اِبْن حِبَّان فِي الثِّقَات وَيَحْيَى بْن أَبِي إِسْحَاق لَا يُعْرَفُ حَاله ‏


حديث إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى له أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏عُتْبَةُ بْنُ حُمَيْدٍ الضَّبِّيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَقَ الْهُنَائِيِّ ‏ ‏قَالَ سَأَلْتُ ‏ ‏أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ‏ ‏الرَّجُلُ مِنَّا يُقْرِضُ أَخَاهُ الْمَالَ فَيُهْدِي لَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى لَهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلَا يَرْكَبْهَا وَلَا يَقْبَلْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن ابن ماجه

إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه

عن سعد بن الأطول، أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالا، فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن أخاك محتبس بدينه، فاقض عنه...

أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهود

عن جابر بن عبد الله، أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر بن عبد الله، فأبى أن ينظره: فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وس...

إن الدين يقضى من صاحبه يوم القيامة إذا مات إلا من...

عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الدين يقضى من صاحبه يوم القيامة إذا مات، إلا من تدين في ثلاث خلال: الرجل تضعف قوته في...

اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه

عن عائشة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، اشترى من يهودي طعاما إلى أجل، ورهنه درعه»

رهن درعه عند يهودي بالمدينة فأخذ لأهله منه شعيرا

عن أنس، قال: «لقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي بالمدينة، فأخذ لأهله منه شعيرا»

توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام

عن أسماء بنت يزيد، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام»

مات ودرعه رهن عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير

عن ابن عباس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات ودرعه رهن عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير»

الظهر يركب إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب إذا كان...

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الظهر يركب إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب نفقته»

لا يغلق الرهن

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يغلق الرهن»