2494- عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها إن كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا»
إسناده صحيح، رجاله ثقات، إلا أن بعضهم أعله بعبد الملك بن أبي سليمان، وعده من أخطائه، منهم شعبة وابن معين وأحمد، وقالوا: إن حديثه هذا ينافي حديث جابر المشهور:"الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة".
وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الحديث صحيح (وهو الصواب) وأنه لا منافاة بين الحديثين، منهم الترمذي وابن عبد الهادي والزيلعي، قال ابن عبد الهادي في "التنقيح" ٣/ ٥٨: اعلم أن حديث عبد الملك حديث صحيح، ولا منافاة بينه وبين رواية جابر المثهورة، فإن في حديث عبد الملك: "إذا كان طريقهما واحدا"، وحديث جابر المشهور لم ينف فيه استحقاق الشفعة إلا بشرط تصرف الطرق، قاله الحنابلة.
فنقول: إذا اشترك الجاران في المنافع كالبئر أو السطح أو الطريق، فالجار أحق بسقب جاره كحديث عبد الملك، وإذا لم يشتركا في شيء من المنافع فلا شفعة لحديث جابر المشهور، وهو أحد الأوجه الثلاثة في مذهب أحمد وغيره.
وطعن شعبة في عبد الملك بسبب هذا الحديث لا يقدح في عبد الملك، فإن عبد الملك ثقة مأمون، وشعبة لم يكن من الحذاق في الفقه ليجمع بين الأحاديث إذا ظهر تعارضها، وإنما كان إماما في الحفظ، وطعن من طعن فيه إنما هو اتباعا لشعبة.
وقد احتج مسلم في "صحيحه" بعبد الملك، وخرج له أحاديث، واششهد به البخاري، وكان سفيان يقول: حدثني الميزان عبد الملك بن أبي سليمان، وقد وثقه الإمام أحمد ويحيى بن معين والنسائي وغيرهم.
هشيم: هو ابن بشير، وعطاء: هو ابن أبي رباح.
وأخرجه أبو داود (٣٥١٨)، والترمذي (١٤٢١)، والنسائي في "الكبرى" (٧٢٦٤) و (١١٧١٤) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٢٥٣)، وفيه كلام مطول عن هذا الحديث.
وسيأتي حديث جابر: "الشفعة في كل ما لم يقسم .
" عند المصنف برقم (٢٤٩٩).
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( يَنْتَظِرُ بِهَا ) قِيلَ لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْبَائِع يَنْتَظِرُهُ وَلَا يَبِيعُ وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَنْتَظِرُ فِي قَطْعِ حَقِّ الشُّفْعَة وَيَحْتَاجُ إِلَى إِذْنه فِي ذَلِكَ وَقَوْله ( إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا ) يَقْتَضِي أَنَّ الشُّفْعَة تَكُونُ عِنْد الشَّرِكَة فِي الطَّرِيق
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يَنْتَظِرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا
عن أبي رافع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الجار أحق بسقبه»
عن الشريد بن سويد، قال: قلت: يا رسول الله، أرض ليس فيها لأحد قسم ولا شرك، إلا الجوار، قال: «الجار أحق بسقبه»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «قضى بالشفعة، فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة» حدثنا محمد بن حماد الطهراني قال: حدثنا أبو عاصم،...
عن أبي رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشريك أحق بسقبه ما كان»
عن جابر بن عبد الله قال: «إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة»
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشفعة كحل العقال»
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا شفعة لشريك على شريك، إذا سبقه بالشراء، ولا لصغير، ولا لغائب»
عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ضالة المسلم حرق النار»
عن المنذر بن جرير قال: كنت مع أبي بالبوازيج، فراحت البقر، فرأى بقرة أنكرها، فقال: ما هذه؟ قالوا: بقرة لحقت بالبقر، قال: فأمر فطردت حتى توارت، ثم قال:...