2496- عن الشريد بن سويد، قال: قلت: يا رسول الله، أرض ليس فيها لأحد قسم ولا شرك، إلا الجوار، قال: «الجار أحق بسقبه»
إسناده صحيح.
أبو أسامة: هو حماد بن أسامة، وحسين المعلم: هو ابن ذكلوان.
وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" ٧/ ١٦٨.
وأخرجه النسائي ٧/ ٣٢٠ من طريق حسين المعلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (١١٧١٩ - ١١٧٢٣) من طرق عن عمرو بن الشريد، عن أبيه.
وقد سلف قبله من طريق عمرو بن الشريد، عن أبي رافع.
قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي بإثر الحديث (١٤٢٠): كلا الحديثين عندي صحيح.
وقال الحافظ في "الفتح" ٤/ ٤٣٧: يحتمل أن يكون -يعني عمرو بن الشريد- سمعه من أبيه ومن أبي رافع.
قوله: "بسقبه" بالسين المهملة وبالصاد، ويجوز فتح القاف وإسكانها، ومعناه: القرب والملاصقة.
انظر "فتح الباري" ٤/ ٤٣٨.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْضٌ لَيْسَ فِيهَا لِأَحَدٍ قِسْمٌ وَلَا شِرْكٌ إِلَّا الْجِوَارُ قَالَ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «قضى بالشفعة، فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة» حدثنا محمد بن حماد الطهراني قال: حدثنا أبو عاصم،...
عن أبي رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشريك أحق بسقبه ما كان»
عن جابر بن عبد الله قال: «إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة»
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشفعة كحل العقال»
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا شفعة لشريك على شريك، إذا سبقه بالشراء، ولا لصغير، ولا لغائب»
عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ضالة المسلم حرق النار»
عن المنذر بن جرير قال: كنت مع أبي بالبوازيج، فراحت البقر، فرأى بقرة أنكرها، فقال: ما هذه؟ قالوا: بقرة لحقت بالبقر، قال: فأمر فطردت حتى توارت، ثم قال:...
عن زيد بن خالد الجهني - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سئل عن ضالة الإبل، فغضب واحمرت وجنتاه فقال: «ما لك ولها؟ معها الحذاء والسقاء، ترد الماء وتأكل...
عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ثم لا يغيره ولا يكتم، فإن جاء ربها، فهو أحق بها، وإلا فه...