2497- عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «قضى بالشفعة، فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة» حدثنا محمد بن حماد الطهراني قال: حدثنا أبو عاصم، عن مالك، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال: أبو عاصم: «سعيد بن المسيب مرسل، وأبو سلمة، عن أبي هريرة متصل»
إسناده صحيح.
أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد النبيل.
وأخرجه البيهقي ٦/ ١٠٣ من طريق الضحاك بن مخلد، والطحاوي ٤/ ١٢١، وابن حبان (٥١٨٥)، والبيهقي ٦/ ١٠٣ من طريق عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون، والطحاوي ٤/ ١٢١، والبيهقي ٦/ ١٠٣ من طريق يحيى بن عبد الرحمن ابن أبي قتيلة، ثلاثتهم عن مالك بن أنس، بهذا الإسناد.
إلا أن أبا عاصم الضحاك ابن مخلد بين أن حديث سعيد بن المسيب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل، وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - متصل، كما ذكر عند المصنف بإثر الإسناد التالي.
وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/ ٧١٣، ومن طريقه الشافعي في "مسنده" ٢/ ١٦٤ - ١٦٥، وابن أبي شيبة ٧/ ١٧١، والطحاوي ٤/ ١٢١، والبيهقي ٦/ ١٠٣، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة مرسلا.
وأخرجه أبو داود (٣٥١٥)، والبيهقي ٦/ ١٠٤ من طريق ابن جريج، والبيهقي ١٠٤/ ٦ من طريق أبي عاصم النبيل، والبيهقي أيضا ١٠٤/ ٦ من طريق محمد بن إسحاق، ثلاثتهم عن الزهري، عن سعيد أو أبي سلمة (قال ابن جريج: أو عنهما جميعا)، عن أبي هريرة.
وأخرجه الطحاوي ٤/ ١٢٢ من طريق ابن جريج، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب مرسلا.
وأخرجه النسائي ٧/ ٣٢١ من طريق معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة مرسلا.
وذهب الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٢٢ إلى أن قوله: "فإذا وقعت الحدود .
" مدرج من كلام أبي هريرة، وكذا قال أبو حاتم - كما في "علل الحديث" لابنه ١/ ٤٧٨ - في حديث جابر الآتي برقم (٢٤٩٩)، وقال الحافظ في "الفتح" ٤/ ٤٣٧: فيه نظر، لأن الأصل أن كل ما ذكر في الحديث، فهو منه حتى يثبت الإدراج بدليل، وقد نقل صالح بن أحمد عن أبيه أنه رجح رفعها.
وانظر ما بعده.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ) أَيْ فِي الْمَال الْبَاقِي عَلَى الشَّرِكَة فَالشُّفْعَة إِنَّمَا هِيَ مَا دَامَتْ الْأَرْض مُشْتَرَكَة بَيْنهمْ وَأَمَّا إِذَا قُسِمَتْ وَعُيِّنَ لِكُلٍّ مِنْهُمْ سَهْمُهُ وَطَرِيقُهُ فَلَا شُفْعَةَ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا شُفْعَةَ لِلْجَارِ وَإِنَّمَا الشُّفْعَة لِلشَّرِيكِ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَمَنْ يَقُولُ بِهَا يَحْمِلُ النَّفْيَ عَلَى نَفْيِ شُفْعَة الشَّرِكَة لِأَنَّ الشَّرِيكَ أَوْلَى بِهَا مِنْ الْجَار فَإِذَا قُسِمَتْ الْأَرْض وَعُيِّنَ لِكُلٍّ مِنْهُمْ سَهْمُهُ وَطَرِيقُهُ فَمَا بَقِيَ لَهُ الْأَوْلَوِيَّةُ فَهَذَا مَحْمَلُ الْحَدِيثِ عِنْدهمْ وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاده صَحِيح عَلَى شَرْط الْبُخَارِيّ وَالْحَدِيث قَدْ جَاءَ مِنْ حَدِيث جَابِر فِي الْبُخَارِيّ وَغَيْره
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ مُرْسَلٌ وَأَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُتَّصِلٌ
عن أبي رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشريك أحق بسقبه ما كان»
عن جابر بن عبد الله قال: «إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة»
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشفعة كحل العقال»
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا شفعة لشريك على شريك، إذا سبقه بالشراء، ولا لصغير، ولا لغائب»
عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ضالة المسلم حرق النار»
عن المنذر بن جرير قال: كنت مع أبي بالبوازيج، فراحت البقر، فرأى بقرة أنكرها، فقال: ما هذه؟ قالوا: بقرة لحقت بالبقر، قال: فأمر فطردت حتى توارت، ثم قال:...
عن زيد بن خالد الجهني - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سئل عن ضالة الإبل، فغضب واحمرت وجنتاه فقال: «ما لك ولها؟ معها الحذاء والسقاء، ترد الماء وتأكل...
عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ثم لا يغيره ولا يكتم، فإن جاء ربها، فهو أحق بها، وإلا فه...
عن سويد بن غفلة قال: خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة، حتى إذا كنا بالعذيب، التقطت سوطا، فقالا لي: ألقه، فأبيت، فلما قدمنا المدينة أتيت أبي بن كعب...